مجلس الشعب يحيي ذكرى ثورة الثامن من آذار ويقر مشروع قانون حماية المستهلك حيّا مجلس الشعب في جلسته قبل ظهر اليوم برئاسة الدكتور / محمود الأبرش/ رئيس المجلس الذكرى الخامسة والأربعين لثورة الثامن من آذار المجيدة. وأكد الدكتور / الأبرش/ أن ثورة آذار قدمت الكثير من المواقف وحققت العديد من الإنجازات على مساحة الوطن وذلك أنها ثورة البعث الحاضن لأهداف الجماهير العربية . وأوضح الدكتور / الأبرش/ أن سورية كانت ولا تزال الصوت الحقيقي لآمال وطموحات الأمة والداعمة للقضايا الوطنية والقومية وهذا ما يؤكده السيد الرئيس بشار الأسد في جميع أحاديثه وخطاباته . وعبر رئيس مجلس الشعب عن الفخر والاعتزاز بهذه الثورة التي تميزت بوضوح الرؤية والهدف والنهوض بأمانة الواجب لقيادة الدولة والمجتمع في ظل تعددية سياسية مؤكداً أن التفاعل الحقيقي بين الثورة والشعب هو الأساس في مواصلة الطريق وذلك من خلال التمسك بالمبدأ والتحلي بأخلاق الثورة ودفع عجلة التطور والتحديث للوصول بسورية إلى مصاف الدول المتقدمة والمتطورة . بعد ذلك أقر المجلس مشروع قانون حماية المستهلك وأصبح قانوناً بعد مناقشة مواده. ويعتبر القانون المذكور الأول من نوعه في سورية وهو يضمن حقوق المستهلك الاقتصادية ويوفر احتياجاته من المواد الاستهلاكية والأدوية والمياه والسكن والرعاية الصحية والتربية والخدمات كافة . ويسعى القانون الذي اعتمد المبادئ الإرشادية لحماية المستهلك المعتمدة بقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة إلى حماية حقوق المستهلك و تحديد مهام جمعية حماية المستهلك وحقها في التدخل لصالحه ودور الدولة على هذا الصعيد ووضع نظام إعلام المستهلك والتزامات المنتجين والتجار والوسطاء ومقدمي الخدمات لتحقيق سلامة المواد المطروحة وتقديم الخدمات المناسبة للمستهلك ما بعد البيع . ويكفل القانون ممارسة النشاط الاقتصادي للجميع ويحظر على أي شخص إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من شأنه الإخلال بالحقوق الأساسية للمستهلكين والمتعلقة باحتياجاته من المنتجات الاستهلاكية المختلفة والأدوية والمياه والسكن والرعاية الصحية والتغذية السليمة والتربية والثقافة والتدريب وتقديم الخدمات في المجالات المالية والمصرفية و الكهرباء والتأمين والنقل والطاقة والاتصالات والسياحة وغيرها من الخدمات التي تهم المستهلك . ويلزم القانون أصحاب الفنادق والمطاعم ودور الملاهي والمقاهي والمسابح وغيرها بالإعلان عن الأسعار المعمول بها بشكل واضح وفق التعليمات الصادرة عن الوزارة المختصة ومنتج السلعة وبائعها بإعلام المستهلك بوساطة نشرة أو بطاقة بيان مرافقة للسلعة تتضمن سعر ومواصفة المادة وطريقة الاستعمال والمخاطر المحتملة و طرق الوقاية منها ومدة صلاحيتها . وكان المجلس أحال مشروع القانون المحال من السيد رئيس الجمهورية المتضمن إحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتسمى /الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري/ وترتبط بوزير الإسكان والتعمير ويكون مقرها دمشق ويجوز إحداث فروع لها في المحافظات إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر فيه دستورياً . كما أحال خلاصة أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء. حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب جوزيف سويد. ورفعت الجلسة إلى الساعة السادسة من يوم الأحد السادس عشر من الشهر الجاري.
|