مجلس الشعب يقر مشروع القانون الخاص بالتحكيم
أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدت مساء اليوم برئاسة الدكتور /محمود الأبرش / رئيس المجلس مشروع القانون الخاص بالتحكيم و أصبح قانوناً . وكان المجلس قد ناقش في الجلسة المواد المتعلقة بحكم التحكيم و طرق الطعن بأحكام التحكيم و حجية الأحكام و تنفيذها و مراكز التحكيم . و يعرف القانون التحكيم بأنه أسلوب اتفاقي قانوني لحل النزاع بدلاً من القضاء سواء أكانت الجهة التي ستتولى إجراءات التحكيم بمقتضى اتفاق الطرفين منظمةً أو مركزاً للتحكيم أم لم تكن كذلك و تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر للفصل في النزاع المحال للتحكيم وفقاً لشروط اتفاق التحكيم. ويتضمن القانون التحكيم التجاري الذي يكون موضوع النزاع فيه ناشئاً عن علاقة قانونية ذات طابع اقتصادي عقدية كانت أو غير عقدية ، و التحكيم التجاري الدولي الذي يكون موضوع النزاع فيه متعلقاً بالتجارة الدولية و لو جرى داخل سورية إذا كان مركز الأعمال الرئيسي لطرفي اتفاق التحكيم يقع في دولتين مختلفتين أو إذا كان مركز الأعمال الرئيسي لطرفي اتفاق التحكيم يقع في الدولة نفسها وقت إبرام اتفاق التحكيم أو إذا كان موضوع النزاع الذي ينصرف إليه اتفاق التحكيم مرتبطاً بأكثر من دولة مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في سورية . و يجيز القانون لطرفي التحكيم حرية تحديد القانون الذي يجب على هيئة التحكيم تطبيقه على موضوع النزاع و إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة القانونية بينهما لأحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى وجب العمل بما تشمله هذه الوثيقة من أحكام خاصة بالتحكيم . ويجوز وفق القانون الاتفاق على التحكيم عند التعاقد و قبل قيام النزاع سواء أكان الاتفاق مستقلاً بذاته أو إذا ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين كما يجوز الاتفاق على التحكيم بصورة لاحقة لقيام النزاع و لو كان هذا النزاع معروضاً على القضاء للفصل فيه و يحدد في هذه الحالة الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلاً . ولا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته ولا يجوز الاتفاق على التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح أو المخالفة للنظام العام أو المتعلقة بالجنسية أو بالأحوال الشخصية باستثناء الآثار المالية المترتبة عليها و يعتبر شرط التحكيم اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى و لا يترتب على انتهاء العقد أو بطلانه أو فسخه أو إنهائه أي أثرعلى شرط التحكيم متى كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك . ويجيز القانون إحداث مراكز تحكيم دائمة تعمل وفق أحكام هذا القانون والأنظمة التي تضعها . ويلغي هذا القانون المواد من /506/ إلى /534/ من قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /84/ لعام /1953/ و تعديلاته . و أحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء . و حضر الجلسة / محمد الغفري / وزير العدل و الدكتور /ماهر حسامي / وزير الصحة و / جوزيف سويد / وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب . ورفعت الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة من صباح غدٍ الثلاثاء . |