مجلس الشعب يقر عدداً من القوانين أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور/ محمود الأبرش/ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتسمى (الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري) وترتبط بوزير الإسكان والتعمير ويكون مقرها دمشق ويجوز إحداث فروع لها في المحافظات وأصبح قانوناً. وكان المهندس /حمود الحسين/ وزير الإسكان والتعمير قد أكد في معرض إجابته على أسئلة أعضاء المجلس عند مناقشة مشروع القانون أن هيئة التطوير تقدم الاقتراحات لمجلس الوزراء حول المشاريع بهدف قوننتها ومنح الموافقات اللازمة للمشاريع المشملة. وأشار المهندس /الحسين/ إلى أنه يجب على المطور العقاري مسك سجلات لكل العمليات التي تجري وفي حال فشل المشروع لا يمكنه تحويل أي مبلغ إلى الخارج إذا لم يسدد كافة الالتزامات المترتبة عليه ولكن يسمح بتحويل الأرباح عبر الأقنية المصرفية وفق القوانين السائدة في سورية. ولفت وزير الإسكان والتعمير إلى أنه يتم الاستعانة بخبراء من وزارة العدل فيما يتعلق بالقضايا القانونية. وأوضح المهندس /الحسين/ أن المطور العقاري لن يتدخل في الاستملاك ومن يقوم بذلك هو مجلس الهيئة حسب محاور التنمية وسيتم تعويض المواطنين اللذين يستملك لهم أي عقار وبشكل يضمن حقوقهم في نفس مكان الاستملاك وبنسبة 40% من مساحة العقارالمستملك، مؤكداً أن الخطة الإسكانية في سورية تعتمد 3 محاور: الأول لعمل المؤسسة العامة للإسكان ويناط بها نحو 11% أي 52 ألف مسكن والقطاع التعاوني نحو 12% أي 60 ألف مسكن وحوالي 76 % من الخطة الإسكانية للقطاع الخاص. وحتى الآن لا يوجد لدينا جهة ناظمة للتطوير العقاري ونحتاج ل 500 مليار ليرة سورية لإنجاز التطوير العقاري لذلك تم وضع هذه النسبة الكبيرة للقطاع الخاص حتى يتم تفعيل موضوع الاستثمار والتطوير العقاري وذا القانون يؤطر هذا الموضوع وينظم سوق التطوير العقاري في سورية. كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن إحلال التعرفة الجمركية المتناسقة النافذة بتاريخ 1/1/2008 محل التعرفة الجمركية المتناسقة الواردة في الملحق الثاني من اتفاقية الشركة المؤسسة لمنطقة تجارة حرة الموقعة بين سورية وتركية والموقعة بعام 2004 والمصدقة بالمرسوم التشريعي رقم 37 لعام 2005. ومشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية التجارة التفضيلية الموقعة في دمشق بتاريخ 23/6/2006 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأصبحا قانونين. وكان المجلس قد أحال في مستهل الجلسة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بجواز النظر في مشروع القانون المتضمن تسجيل فروع وكالات الشركات والمؤسسات الأجنبية ليحل محل المرسوم التشريعي رقم 151 لعام 1952 الخاص بتنظيم تسجيل فروع ووكالات الشركات على اللجان المعنية لدراسته موضوعاً. كما أحال أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء وحضر الجلسة /جوزيف سويد/ وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب ورفعت الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة من صباح غد الاثنين. |