|
المجلس > النظام الداخلي
أقر مجلس الشعب القرار التالي
المادة الأولى: تلغى المادة 191 من النظام الداخلي.
المادة الثانية: ينشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذًا من تاريخ إقراره.
دمشق في 11 جمادى الأولى 1400 هـ/ 27 آذار 1980م
رئيس مجلس الشعب
الباب الأول
الباب الثاني: في الحصانة
الباب الثالث: في الطعون
الباب الرابع : نظام الجلسات
الباب الخامس : اللجان
الباب السادس: مشروعات القوانين واقتراحات القوانين والمراسيم التشريعية والمعاهدات
الباب السابع: في الموازنة العامة
الباب الثامن : في استعجال النظر
الباب التاسع: في الأسئلة وطلبات المناقشة والاستجواب وحجب الثقة
الباب العاشر: في العرائض
الباب الحادي عشر: في الإجازات ومسؤولية التغيب
الباب الثاني عشر : الاستقالة وشغور العضوية
الباب الثالث عشر: في ترشيح رئيس الجمهورية والاستفتاء والاستقالة
الباب الرابع عشر: في تعديل الدستور والنظام الداخلي
الباب الخامس عشر: في حرس المجلس
الباب السادس عشر: أحكام متنوعة وانتقالية
أعلى الصفحة
الفصل الأول
في المجلس وانعقاده
المادة 1
–
يمارس مجلس الشعب
سلطاته المحددة في الدستور ويقوم بأعماله وفقاً لأحكام هذا النظام.
المادة 2
–
أ- يعقد المجلس
ثلاث دورات عادية في السنة، الأولى في أول ثلاثاء من شهر تشرين الأول وحتى
نهاية
شهر كانون الأول، والثانية من منتصف شهر شباط وحتى نهاية شهر آذار، والثالثة من
منتصف شهر أيار وحتى نهاية شهر حزيران.
ب– يجوز دعوة المجلس إلى دورات
استثنائية وذلك:
1-
بقرار من رئيس المجلس.
2-
بناء على طلب خطي من رئيس
الجمهورية.
3-
بناء على طلب خطي من ثلث أعضاء المجلس.
ج– يحدد رئيس المجلس
مواعيد الاجتماع في الدورات الاستثنائية.
المادة 3
–
يدعى المجلس
المنتخب إلى الاجتماع بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوماً من
تاريخ
إعلان نتائج الانتخاب ويجتمع حكماً في اليوم السادس عشر إذا
لم يصدر مرسوم دعوته.
أعلى الصفحة
الفصل الثاني
المكتب المؤقت
المادة 4
–
أ– يفتتح
المجلس اجتماعه الأول برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً ويتولى أمانة السر
أصغر
عضوين من الأعضاء الحاضرين سناً ويختار الرئيس من بين باقي الأعضاء الحاضرين
مراقبين اثنين، ويتولى هؤلاء جميعاً المكتب المؤقت الذي
تنتهي مهمته بانتخاب المكتب
الدائم للمجلس.
ب– يتلى مرسوم رئيس الجمهورية بتسمية الفائزين لعضوية مجلس
الشعب ومرسومه بدعوة المجلس للاجتماع ثم يؤدي رئيس السن
اليمين الدستورية ويدعو
الأعضاء إفرادياً إلى أدائها.
ج – لا يجوز للعضو الاشتراك في أعمال المجلس قبل
أداء اليمين الدستورية.
أعلى الصفحة
الفصل الثالث
انتخاب مكتب المجلس
المادة 5
-
يتألف مكتب المجلس
من رئيس المجلس ونائبه وأمينين للسر ومراقبين.
المادة 6
-
أ- ينتخب
المجلس مكتبه في أول اجتماع يعقده لمدة سنة ويعاد انتخاب المكتب في أول جلسة
يعقدها
المجلس بعد انتهاء مدة المكتب السابق، ويستمر مكتب المجلس في ممارسة صلاحياته
إلى
أن يتم انتخاب المكتب الجديد.
ب– يتولى أمينا السر تحت إشراف الرئيس ومعاونة
المراقبين جمع الأصوات وفرزها.
ج– تتم الانتخابات بالاقتراع السري على أوراق
خاصة ممهورة بخاتم المجلس ويعلن الرئيس نتائج الانتخاب.
المادة 7
–
أ– ينتخب أولا
رئيس المجلس ثم نائب الرئيس كل منهما بورقة خاصة ثم ينتخب أمينا السر بورقة
واحدة
ثم المراقبان بورقة واحدة أيضاً.
ب– يكون انتخاب الرئيس ونائبه بأكثرية مجموع
أعضاء المجلس المطلقة فإن لم تحصل يعاد الانتخاب فوراً
ويكتفى عندئذ بالأكثرية
النسبية.
ج– فور انتخاب رئيس المجلس توقف الجلسة ثم تستأنف برئاسته.
المادة 8–
ينتخب أمينا السر
والمراقبان بالأكثرية النسبية وإذا تساوت الأصوات بين أكثر من منتخب واحد يختار
الأكبر منهم سناً وعند التساوي في السن يعمد إلى القرعة.
المادة 9
-
أ– أصحاب
الأوراق البيضاء والأوراق التي لا يمكن قراءتها والأوراق الباطلة يعتبرون
مشتركين
في التصويت ويدخلون في حساب الأكثرية.
ب– إذا تضمنت ورقة التصويت عدداً زائداً
عن العدد المطلوب انتخابهم تحذف الزيادة من آخر الورقة
وتعتبر بقية الأسماء.
ج–
إذا تضمنت ورقة التصويت عدداً أقل من
العدد المطلوب انتخابه فتعتبر بالنسبة
للمنتخب.
د– إذا تكرر في ورقة التصويت اسم المنتخب فيعتبر له صوت واحد.
هـ -
الأوراق التي لا تتضمن اسم المنتخبين بوضوح ولكنها تشمل على دلالات كافية عنهم
مانعة للالتباس تكون معتبرة.
و- يفصل مكتب المجلس بقرار نهائي في الخلاف حول
صحة أوراق الانتخاب.
المادة 10 –
إذا شغر مقعد عضو
من أعضاء مكتب المجلس لأي سبب كان، عمد المجلس إلى انتخاب خلف له.
المادة 11 -
يحيط رئيس المجلس
رئيس الجمهورية علماً بتشكيل مكتب المجلس فور انتخابه.
أعلى الصفحة
الفصل الرابع
اختصاصات رئيس المجلس
المادة 12
–
الرئيس يمثل
المجلس ويوقع عنه ويتكلم باسمه ويرعى تطبيق أحكام النظام الداخلي ويحدد مواعيد
الجلسات ويضع جدول الأعمال ويعلنه وهو الذي يدير المناقشات
في الجلسة ويأذن بالكلام
ويحدد مواضيع البحث ويلفت نظر المتكلم إلى المحافظة على حدود الموضوع، وللرئيس
أن
يوضح موضوعاً يراه غامضاً أو يستوضح عنه.
المادة 13
–
يشرف رئيس المجلس
على أعمال أميني السر والمراقبين ويندب من يقوم مقام الغائب منهم ويشرف على
جميع
الأعمال المالية والإدارية ويعين الموظفين وينهي خدماتهم وفقاً لأحكام القوانين
النافذة ويتمتع بجميع الصلاحيات الأخرى المتعلقة بهم والمخولة لأية جهة كانت
وهو
الآمر على الحرس الخاص بالمجلس وهو آمر التصفية والصرف
والمنفذ لموازنة المجلس.
المادة 14 -
أ- إذا غاب
الرئيس عن حضور الجلسات حل محله نائبه وإذا غابا كانت رئاسة الجلسات لأكبر
الأعضاء
الحاضرين سناً.
ب- يتمتع نائب الرئيس بجميع صلاحيات الرئيس عند غيابه أو تعذر
قيامه بمهمته.
أعلى الصفحة
الفصل الخامس
اختصاصات مكتب المجلس
المادة 15 -
أ- يجلس أمينا
السر إلى جانبي الرئيس ويقومان بطلب منه بتلاوة الأوراق والاقتراحات وقيد أسماء
من
يطلب الإذن بالكلام، والمناداة بالأسماء في التصويت العلني، وجمع الأصوات
وفرزها
وبيان نتائج الاقتراع، والإشراف على حسن تنظيم محاضر
الجلسات، وسير الديوان
والأعمال القلمية، وبوجه عام بكل ما يطلب منهما الرئيس القيام به من أعمال،
ولهما
أن يشتركا في المناقشة شريطة أن يجلسا إلى جانب الأعضاء.
ب– يقدم أمينا السر
إلى الرئيس تقارير عن أعمال اللجان في نهاية كل دورة وتطبع هذه التقارير وتوزع
على
الأعضاء.
المادة 16-
يتولى المراقبان
المحافظة على النظام والترخيص للجمهور بحضور جلسات المجلس ويشتركان في مراقبة
سير
الاقتراع.
المادة 17-
يندب الرئيس أحد
أعضاء المكتب للإشراف على أعمال محاسبة المجلس وضبط قيودها ومراقبة أعمال لجنة
المبايعة ومشترياتها وتفتيش دائرة اللوازم وحفظ الأثاث وصيانة البناء ولا يحق
لأية
جهة أخرى التدخل في شؤون المجلس أو محاسبته إلا بإذن من رئيسه.
المادة 18-
أ- يقوم مكتب
المجلس بتهيئة مشروع موازنة المجلس ودرسها وإبلاغ الرقم الإجمالي بها إلى
الحكومة،
كما يقدم المكتب للمجلس كل مشروع يتعلق به وللمشروع المقدم من قبل المكتب صفة
تقرير
اللجنة بالمناقشة والتصويت.
ب– يعد مكتب المجلس في آخر كل سنة مالية تقريراً
بالحساب الختامي يوزع على الأعضاء.
المادة 19-
أ– يدعى مكتب المجلس للاجتماع
بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه وتعتبر اجتماعات مكتب المجلس قانونية عند
حضور الأكثرية المطلقة لأعضائه.
ب - تكفي أكثرية الحاضرين للبت في جميع الأمور
المعروضة على المكتب لإقرارها وفي حال تساوي الأصوات يرجح
الجانب الذي فيه الرئيس.
ج– تسجل خلاصة اجتماعات مكتب المجلس وقراراته في سجل خاص تحت إشراف أحد أميني
السر.
أعلى الصفحة
الباب الثاني
في الحصانة
المادة 20-
لا يسأل أعضاء
المجلس جزائياً أو مدنياً بسبب الوقائع التي يوردونها أو الآراء التي يبدونها
أو
التصويت في الجلسات العلنية أو السرية أو في أعمال اللجان.
المادة 21-
أ- يتمتع أعضاء
مجلس الشعب بالحصانة طيلة مدة ولاية المجلس ولا يجوز في
غير حالة الجرم المشهود
اتخاذ أية إجراءات جزائية أو تنفيذ أي حكم جزائي ضد أي عضو
منهم إلا بإذن سابق من
المجلس، وفي غير أدوار (1) الانعقاد يتعين أخذ إذن من رئيس المجلس
ويخطر المجلس في أول
انعقاد له بما اتخذ من إجراء.
ب- لا يقبل طلب الإذن بالملاحقة أو التنفيذ ما لم
ترفقه السلطة المستأذنة بخلاصة الدعوى أو الحكم.
ج- يحيل رئيس المجلس الطلب
فوراً إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية دون حاجة لتلاوته في المجلس.
د-
يقرر المجلس الموافقة على الطلب متى تبين
له أن الغرض منه لا يهدف إلى التأثير على
العضو لتعطيل عمله في المجلس وأن الملاحقة قائمة على أساس
جدي.
المادة 22–
ليس لعضو المجلس أن
يتنازل عن الحصانة من غير إذن من المجلس.
المادة 23-
لا يجوز توقيف
العضو توقيفاً احتياطياً إلا بإذن خاص من المجلس أومن رئيسه في غير أدوار
انعقاده.
_______________________
(1)
يقصد بعبارة أدوار الانعقاد: دورات انعقاد المجلس العادية أو الاستثنائية ضمن
الدور التشريعي الواحد.
المادة 24-
مع مراعاة أحكام
المادة (21) يحتفظ المتضررون وأصحاب الحقوق الشخصية بحقهم في ملاحقة العضو أمام
المحاكم المدنية وتنفيذ الأحكام التي تصدر بشأن هذه الحقوق.
المادة 25-
أ- يحق للمجلس
في كل وقت أن يقرر إعادة الحصانة للعضو الملاحق أو استرداد مذكرة التوقيف
الاحتياطي
الصادرة بحقه.
ب- توقف الملاحقة الجزائية بالنسبة للعضو الذي قرر المجلس إعادة
الحصانة له.
ج- إذا قرر المجلس استرداد مذكرة التوقيف الاحتياطي يقتضي إخلاء
سبيل العضو فوراً ومتابعة الملاحقة بحقه وهو طليق.
المادة 26-
إذا ارتكب العضو
جريمة في مقر المجلس فللرئيس أن يأمر بإلقاء القبض عليه أو إبقائه تحت إشراف
حرس
المجلس إلى أن يبت في أمره، وللرئيس أن يسلمه للقضاء ويعلم المجلس بالأمر.
أعلى الصفحة
الباب الثالث
في الطعون
المادة 27-
فور اجتماع المجلس
المنتخب وأداء الأعضاء اليمين الدستورية وانتهاء المدة المحددة في القانون
لتقديم
الطعون يشكل المجلس لجنة طعون مؤقتة تتألف من خمسة عشر عضواً يراعي بقدر
الإمكان في
تشكيلها الاختصاص وأن لا يكون من أعضائها أي مطعون في صحة انتخابه.
المادة 28-
أ - تحال
تقارير المحكمة الدستورية العليا المتضمنة نتيجة تحقيقاتها فورًا إلى لجنة
الطعون
التي تضع تقريرًا مفصلاً في الموضوع تضمنه رأيها بصحة الطعن أو عدمه.
ب - على
اللجنة أن تقدم تقريرها خلال عشرة أيام من إحالة الموضوع إليها ولها أن تطلب من
المجلس تمديد المهلة مدة خمسة أيام فقط.
ج - تقتصر اجتماعات اللجنة على أعضائها
ولها أن تستدعى أي عضو للإدلاء بمعلوماته فقط.
المادة 29-
أ - تأمر
الرئاسة بتوزيع تقرير اللجنة فور وروده مع تقرير المحكمة الدستورية العليا على
أعضاء المجلس.
ب - يناقش المجلس في صحة العضوية في ضوء تقرير اللجنة والتحقيقات
التي أجرتها المحكمة الدستورية العليا، وعليه أن يبت بذلك خلال شهر واحد من
تاريخ
تبلغه تقرير المحكمة.
ج - بعد انتهاء النقاش وموافقة المجلس على الانتقال إلى
التصويت ينسحب العضو المطعون في صحة عضويته، ويجري التصويت
على صحة العضوية بغيابه.
د - لا تبطل عضوية العضو إلا إذا قرر المجلس ذلك بأكثرية مجموع أعضائه المطلقة.
هـ - إذا قرر المجلس إبطال العضوية يبلغ الرئيس السلطة التنفيذية لإجراء
المقتضى.
أعلى الصفحة
الباب الرابع
نظام الجلسات
الفصل الأول
انعقاد الجلسات
المادة 30-
لا تعقد الجلسات
إلا بحضور أكثرية الأعضاء، ولا يؤثر انسحاب عضو أو أكثر من الجلسة بعد افتتاحها
في
صحة انعقاد الجلسة، ويعتبر العضو المنسحب مستنكفاً عن التصويت.
المادة 31-
أ- جلسات
المجلس علنية.
ب - يجوز للسلطة التنفيذية أو لعشرة أعضاء على الأقل طلب عقد
جلسة بصورة سرية للبحث في شؤون معينة.
ج- يقدم طلب سرية الجلسة مع أسبابه كتابة
إلى الرئيس مذيلاً بأسماء وتواقيع الطالبين.
د - يأمر الرئيس بإخراج من رخص لهم
بالدخول ثم يقرر المجلس بعد المناقشة عقد الجلسة علناً أو سراً وتدرج أسماء
الموقعين على الطلب في محضر الجلسة.
المادة 32-
لا يحق لأحد من
موظفي المجلس حضور الجلسات السرية إلا إذا قرر المجلس خلاف ذلك.
المادة 33-
في حال إعلان سرية
الجلسات يكلف أحد أميني السر بتحرير المحضر ويتلى هذا المحضر في الجلسة ذاتها
ثم
يحفظ في الخزانة السرية ولا يجوز لغير الأعضاء الاطلاع عليه.
المادة 34-
متى زال السبب الذي
عقدت من أجله الجلسة بصورة سرية يقرر الرئيس بعد موافقة المجلس العودة لعقدها
علنية.
المادة 35-
يجب إعلان جدول
الأعمال على لوحة الإعلانات في المجلس قبل ابتداء الجلسة بخمس ساعات على الأقل.
المادة 36-
لا يجوز المناقشة
في مرسوم تشريعي أو مشروع أو اقتراح بقانون إلا إذا كان مسجلاً في جدول الأعمال
ويستثنى من ذلك المراسيم ومشروعات واقتراحات القوانين التي يقرر المجلس إضافتها
إلى
جدول الأعمال بأكثرية الحاضرين المطلقة.
المادة 37-
عند تكامل العدد
القانوني يفتتح الرئيس الجلسة وتتلى أسماء الغائبين والمجازين وخلاصة ضبط
الجلسة
السابقة ثم يؤخذ رأي المجلس في الموافقة على هذه الخلاصة.
المادة 38-
أ - عقب
الموافقة على خلاصة ضبط الجلسة السابقة تتلى خلاصة العرائض والبرقيات الواردة
إلى
الرئاسة ثم خلاصة أسئلة واقتراحات بقانون السادة الأعضاء وخلاصة المراسيم
التشريعية
ومشروعات القوانين مع بيان الجهة التي أحيلت إليها.
ب - لا يجوز التعليق على
المراسيم التشريعية واقتراحات ومشروعات القوانين إلا بعد ورود تقرير اللجنة
بشأنها.
أعلى الصفحة
الفصل الثاني
الإذن بالكلام
المادة 39-
أ - لا يجوز
لأحد الكلام إلا إذا أذن له الرئيس وإذا تكلم بدون إذن فللرئيس منعه.
ب - لا
يمنع الرئيس أحداً من الكلام لغير سبب مشروع وعند الاختلاف يؤخذ رأي المجلس.
المادة 40-
أ - تسجل طلبات
الإذن بالكلام مع مراعاة تسلسل تقديمها ويراعى في إعطاء الإذن الأسبقية في
الطلب.
ب - يستثنى من هذا الترتيب أعضاء السلطة التنفيذية ورؤساء اللجان والمقررون
الذين لهم دوماً الحق في الكلام أثناء المناقشة في المسائل الصادرة عن لجانهم.
المادة 41-
لكل من الطلبات
الآتية حق الرجحان ويترتب عليها إيقاف المذاكرة في الموضوع الأصلي وإعطاء حق
الكلام
فيها: أ – طلب مراعاة أحكام النظام الداخلي. ب – الرد على قول يتعلق بشخص طالب
الكلام. ج – تصحيح الرواية بشأن واقعة ما.
المادة 42-
أ – يحق لكل
عضو أن يتقدم باقتراح يطلب فيه الاكتفاء بالمناقشة أو تأجيلها.
ب - يعرض الرئيس
الاقتراح وله أن يعطي حق الكلام لصاحب الاقتراح أو أحد مؤيديه ولواحد من
المعارضين
ومن ثم يطرحه على التصويت.
ج- يشترط لقبول الاقتراح موافقة أكثرية الأعضاء
الحاضرين.
د- لا تقبل طلبات قفل باب النقاش في المناقشات العامة ومناقشة
الموازنة والبيان الوزاري.
المادة 43-
أ - لا يجوز
التوجه بالكلام إلا للرئيس أو للمجلس.
ب - يتكلم الأعضاء وقوفاً في أماكنهم أو
على المنبر.
ج- لا يقاطع المتكلم مطلقاً ولا يجوز التكلم في موضوع واحد أكثر من
ثلاث مرات مع مراعاة أحكام الفقرة ب من المادة 40 من هذا النظام.
المادة 44-
على الأعضاء
المحافظة على النظام وعلى المتكلم ألا يكرر أقوال غيره من الأعضاء وألا يخرج عن
الموضوع المطروح للبحث، وإذا قام العضو بشيء من ذلك لفت
الرئيس نظره.
المادة 45-
إذا لفت الرئيس نظر
المتكلم إلى شيء مما تقدم مرتين في جلسة واحدة ثم عاد إلى المخالفة ذاتها
فللرئيس
أن يأخذ رأي المجلس في منعه من الكلام بقية الجلسة في الموضوع الذي لفت نظره
إليه
ويصدر القرار بذلك دون مناقشة.
المادة 46-
تتخذ بحق العضو
الذي لم يحافظ على نظام الجلسات الإجراءات التالية:
1-
التنبيه بالرجوع إلى
النظام.
2-
التنبيه مع تسجيله في محضر الجلسة.
3-
المنع من الكلام في
الجلسة وفي نفس الموضوع.
4-
اللوم مع تسجيله في المحضر.
5-
الإخراج من
الجلسة.
إن التنبيه الوارد في الفقرتين الأولى والثانية يتخذهما الرئيس أما
المنع واللوم والإخراج فيقررها المجلس.
المادة 47-
أ - للمجلس أن
يقرر إخراج العضو الذي تقرر منعه من الكلام ولم يمتنع من قاعة المجلس، أو الذي
يعود
إلى عدم مراعاة النظام بعد التنبيه عليه بذلك ثلاث مرات في جلسة واحدة أو الذي
يتهجم على زملائه.
ب - يترتب على هذا القرار حرمان العضو من الاشتراك في أعمال
الجلسة التي صدر القرار فيها وإذا لم يمتثل لقرار المجلس
يمتد الحرمان إلى ثلاث
جلسات تلي تلك الجلسة.
المادة 48-
إذا تقدم العضو
المقرر حرمانه باعتذار شفهي فور إعطاء القرار أو باعتذار خطي حق للمجلس إيقاف
تنفيذ
القرار.
المادة 49-
إذا اختل النظام
أوقف الرئيس الجلسة لمدة لا تزيد عن نصف ساعة فإذا استمر الإخلال بالنظام بعد
إعادة
الجلسة أجلها الرئيس إلى يوم آخر.
المادة 50-
للرئيس أن يأمر بأن
تحذف من محضر الجلسة الأقوال التي تشكل إحدى المخالفات المنصوص عليها في
المادتين (44-45)
من هذا النظام.
المادة 51-
عند انتهاء كل جلسة
يعلن الرئيس ختامها ويعين موعد انعقاد الجلسة التالية ويعرض جدول أعمالها إذا
أمكن
ذلك.
أعلى الصفحة
الفصل الثالث
المحافظة على النظام
المادة 52-
حفظ النظام داخل
المجلس وحوله من اختصاص المجلس وحده ويتولاه الرئيس باسم المجلس.
المادة 53-
لا يحق لأحد دخول
الأمكنة المخصصة للأعضاء لأي سبب كان وقت اجتماع المجلس، ويستثنى من ذلك موظفو
المجلس ومستخدموه ومن يؤذن لهم بذلك.
المادة 54-
على من يرخص لهم
بحضور جلسات المجلس أن يلزموا الهدوء التام وألا يظهروا علامات الاستحسان أو
الاستهجان وأن يراعوا الملاحظات التي يبديها لهم المكلفون بحفظ النظام.
المادة 55-
لا يجوز لأي كان
حمل السلاح داخل أبنية المجلس باستثناء حرسه الخاص.
المادة 56-
كل من يحدث ضوضاء
أو إخلالاً بالنظام بأية صورة كانت من المستمعين يطلب إليه مغادرة الشرفة فإن
لم
يمتثل يأمر الرئيس بإخراجه أو بتسليمه إلى الجهة المختصة إذا اقتضى الحال.
أعلى الصفحة
الفصل الرابع
محاضر الجلسات
المادة 57-
يحرر محضر بوقائع
كل جلسة يحتوي على تفصيل ما تلي من المذكرات والمشروعات والاقتراحات وما دار من
المناقشات والآراء الصادرة عن كل عضو وما صدر من القرارات وكذلك أسماء الأعضاء
في
كل اقتراح تقرر أن يجرى التصويت عليه بالنداء بالاسم وينشر المحضر في ملحق
بالجريدة
الرسمية، ولمحضر الجلسة الأولوية في الطباعة والنشر في
الجريدة الرسمية.
المادة 58-
يوزع المحضر على
الأعضاء فور طبعه على أن يتم ذلك خلال ثلاثين يوماً على الأكثر تلي الجلسة.
المادة 59-
لكل عضو حضر الجلسة
التي وزع المحضر فيها الحق بالاعتراض على ما جاء في صيغة المحضر وفي هذه الحالة
يتولى أمين السر إبداء الإيضاحات اللازمة وإذا استمر الاعتراض بالرغم من تلك
الإيضاحات يعرض الأمر على المجلس.
المادة 60-
إذا قرر المجلس
قبول الاعتراض عهد إلى أميني السر أن يقدما في الجلسة ذاتها أو في الجلسة
التالية
على الأكثر صيغة جديدة لما قرره المجلس فإذا لم يعترض على الصيغة الجديدة اعتبر
المحضر مصدقاً.
المادة 61-
يعتبر المحضر
مصدقاً حكماً إذا لم يقدم اعتراض عليه حتى ثلاث جلسات تعقد بعد توزيعه على
الأعضاء.
المادة 62-
تطرح خلاصة آخر
جلسة من جلسات دورة المجلس للتصديق عليها من قبل المجلس قبل انفضاض الجلسة
ذاتها.
أعلى الصفحة
الفصل الخامس
في التصويت
المادة 63-
أ - الأصل في
التصويت أن يكون علنياً عدا الأحوال التي نص عليها الدستور أو هذا النظام بوجوب
اتباع طريقة الاقتراع السري.
ب - يجري التصويت برفع الأيدي أو بطريقة القيام
والجلوس أو بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم.
المادة 64-
التصويت العلني
بالمناداة بالاسم واجب في الأحوال التالية:
أ - عند التصويت على حجب الثقة عن
الوزارة أو عن أحد الوزراء.
ب - عند التصويت للموافقة النهائية على مجمل
مشروعات القوانين أو الاقتراحات بقوانين أو تعديل الدستور
بناء على طلب مقدم من
عشرة أعضاء على الأقل قبل الشروع بالتصويت.
المادة 65-
يقوم أمينا السر
بإحصاء الأصوات ويعلن الرئيس النتيجة وإذا اختلف أمينا السر في إحصاء الأصوات
أو
اعترض ثلاثة أعضاء على النتيجة يعاد التصويت على أن تطبق في المرة الثالثة
طريقة
القيام والجلوس، وإذا استمر الاختلاف وجب حتماً أخذ الآراء
بالمناداة بالاسم في
الجلسة ذاتها.
المادة 66-
عند التصويت
بالمناداة بالاسم يعطى الرأي مجرداً عن الأسباب ويعرب الأعضاء عن رأيهم بكلمة
(نعم
أو لا) أو بكلمة تؤدي هذا المعنى، ويجوز للعضو أن يستنكف عن
إعطاء الرأي.
المادة 67-
يتخذ المجلس
قراراته ويقر القوانين على أساس أكثرية عدد المسجلين حاضرين في بدء الجلسة عند
طرح
القرار أو مشروع القانون على التصويت ويستثنى من ذلك الأمور
التي حدد لها الدستور
أو هذا النظام أكثرية معينة.
المادة 68-
أ - إذا تساوت
الأصوات يعاد المشروع أو الاقتراح إلى اللجنة لدراسته مجدداً.
ب - إذا تساوت
الأصوات في المرة الثانية يعتبر الموضوع موقوفاً ولا يجوز إعادة البحث فيه في
الدورة ذاتها.
أعلى الصفحة
الباب الخامس
اللجان
الفصل الأول
تشكيل اللجان الدائمة
المادة 69-
في دورة تشرين
الأول من كل سنة أو عند افتتاح دور تشريعي جديد يعمد المجلس إلى تأليف لجانه
الدائمة.
المادة 70-
أ - تتألف
اللجان الدائمة من اللجان التالية:
1-
لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية: ويكون
اختصاصها دراسة مدى اتفاق القوانين القائمة والمقترحة مع
الدستور كما يتناول
اختصاصها التشريع المدني، الإداري، الجزائي، والتنظيم القضائي والنظر في رفع
الحصانة وتعديل النظام الداخلي.
2-
لجنة الموازنة والحسابات: ويكون اختصاصها
النظر في جميع الموازنات العادية والملحقة والإنمائية الخاصة
ومشروعات قطع حسابات
الموازنة.
3-
لجنة القوانين المالية: ويكون اختصاصها النظر في الشؤون ذات الصفة
المالية أو التي تتعلق بملاكات الدولة أو التي يترتب عليها أحداث أعباء مالية
جديدة.
4-
لجنة الشؤون العربية والخارجية ويكون اختصاصها:
أ - النظر في
جميع القضايا المتعلقة بوزارتي الخارجية والمغتربين.
ب - وضع منهاج للعمل في سبيل الوحدة
العربية واقتراح الخطط اللازمة لذلك.
ج- الاقتراح بإرسال وفود مجلس الشعب إلى
البلاد العربية والأجنبية أو دعوة وفود منها.
د- النظر في جميع الاتفاقيات
والمعاهدات الدولية التي تعرض على المجلس.
5-
لجنة التوجيه والإرشاد: ويكون
اختصاصها النظر في شؤون وزارات التعليم العالي والتربية
والإعلام والسياحة والثقافة
والأوقاف وجميع الدوائر المرتبطة بهذه الوزارات.
6-
لجنة
التخطيط والإنتاج: ويكون اختصاصها النظر في شؤون وزارات الصناعة والاقتصاد
والتجارة والنفط والثروة المعدنية والكهرباء وهيئة تخطيط الدولة وجميع الدوائر
المرتبطة بهذه الوزارات.
7-
لجنة
الخدمات: ويكون اختصاصها النظر في شؤون وزارات الصحة والنقل والإسكان والتعمير
والاتصالات والتقانة والشؤون الاجتماعية والعمل
وجميع الدوائر المرتبطة بهذه الوزارات.
8-
لجنة الأمن القومي: يكون اختصاصها
النظر في شؤون وزارة الدفاع وجميع الدوائر المرتبطة بها.
9-
لجنة الداخلية
والإدارة المحلية: ويكون اختصاصها النظر في شؤون وزارتي الداخلية والإدارة
المحلية
وجميع الدوائر المرتبطة بهاتين الوزارتين |