مرسوم تشريعي رقم /29/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-06-04 التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2015-06-04
القسم: مرسوم تشريعي
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة 1
تضاف إلى نهاية الفقرة (ج) من المادة /4/ من القانون رقم /39/ تاريخ 07 – 06 - 2001 وتعديلاته المديريتان الآتيتان:
المادة 2
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 04- 06- 2015 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz