www.parliament.gov.sy

مرسوم تشريعي رقم /29/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-06-04      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2015-06-04
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 29 لعام 2015
تعديل القانون 39 لعام 2001 حول مديريات الكتب والمطبوعات

 

رئيس الجمهورية                                                   

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة 1

تضاف إلى نهاية الفقرة (ج) من المادة /4/ من القانون رقم /39/ تاريخ 07 – 06 - 2001 وتعديلاته المديريتان الآتيتان:

  • مديرية الكتب والمطبوعات في جامعة حماة برأسمال /100/ مليون ليرة سورية.
  • مديرية الكتب والمطبوعات في جامعة طرطوس برأسمال /100/ مليون ليرة سورية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 04- 06- 2015 ميلادي.

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz