www.parliament.gov.sy

قانون رقم /22/ للعام 2003
التاريخ-ميلادي: 2003-11-09      التاريخ-هجري: 1424-09-14
نشر بتاريخ: 2003-11-09
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 22 لعام 2003
الخاص برسملة قروض الدين العام

رئيس الجمهورية  

بناء على  أحكام الدستور 

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 6-9-1424هـ  و 1-11-2003 م . 

يصدر مايلي :

 مادة 1 – تعتبر القروض الممنوحة من صندوق الدين العام للمؤسسات العامة و الشركات العامة و المنشآت العامة و شركات الإنشاءات العامة لغاية 31-12-2002 لقاء تمويل اعتمادات المشاريع الاستثمارية و تسديدات صندوق الدين العام لأقساط و فوائد القروض الخارجية و التسهيلات الائتمانية المعقودة لصالح تلك الجهات تمويلاً نهائياً و تغطية لرؤوس أموالها الاسمية .

مادة 2 – تعتبر فوائض الموازنة للجهات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون المصروفة فعلاً في تمويل مشاريعها الاستثمارية (التمويل الذاتي ) تمويلاً نهائياً و تغطية لرؤوس أموالها الاسمية و ذلك ضمن الاعتمادات المخصصة لها في الموازنات العامة للدولة  لغاية عام 2002 .

مادة 3 – تعفى الجهات المحددة في المادة /1/ من هذا القانون من الفوائد المترتبة على القروض الممنوحة لها من صندوق الدين العام و تضاف إلى رؤوس أموالها الاسمية و ذلك بعد إطفاء العجز المرحل لغاية 31-12-2002 و في حدود تلك الفوائد المتراكمة في حال وجود عجز أو خسارة مرحلة  . 

مادة 4 – يحدد بقرارات تصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية مقدار زيادة رأس المال الاسمي لكل من الجهات المستفيدة من قروض صندوق الدين العام لغاية 31-12-2002 المستخدمة فعلاً في تمويل الموجودات الثابتة و رأس المال العامل عن دورة إنتاجية واحدة لكل منها . 

مادة 5 – ترقن و تسوى قيود كل من القروض الممنوحة و فوائدها لدى محاسبة كل من صندوق الدين العام و الجهات العامة المعينة وفقاً للأنظمة المالية و المحاسبية النافذة لكل منها , و ذلك استناداً إلى القرارات التي تصدر عن رئيس مجلس الوزراء لكل جهة وفقاً لأحكام المادة /4/ من هذا القانون . 

مادة 6 – لا ترد المبالغ المحولة من قبل الجهات المحددة في المادة /1/ من هذا القانون إلى صندوق الدين العام لغاية 31-12-2002 لقاء : 

أ – تسديد القروض الممنوحة من صندوق الدين العام و فوائدها .

ب – الاكتتاب بأسناد الدين العام لقاء فوائض السيولة باستثناء اكتتابات المصارف و احتياطاتها القانونية . 

مادة 7 – يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون .

مادة 8 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

دمشق 14-9-1424 هـ   الموافق لـ 9-11-2003 م 

رئيس الجمهورية 
بشار الأسد  

 

 

mz