www.parliament.gov.sy

مرسوم تشريعي رقم /2/ للعام 2017
التاريخ-ميلادي: 2017-01-10      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2017-01-10
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

 

المرسوم التشريعي رقم /2/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي:

المادة (1)

تمدد المهلة الممنوحة لذوي الاختصاصات الطبية لتسوية أوضاعهم بموجب المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 9 تاريخ 26-1-2015 لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ 2-10-2016.

المادة (2)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 12-4-1438 هجري الموافق لـ 10-1-2017 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد