مرسوم تشريعي رقم /2/ للعام 2017
التاريخ-ميلادي: 2017-01-10 التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2017-01-10
القسم: مرسوم تشريعي
المرسوم التشريعي رقم /2/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
يرسم ما يلي:
المادة (1)
تمدد المهلة الممنوحة لذوي الاختصاصات الطبية لتسوية أوضاعهم بموجب المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 9 تاريخ 26-1-2015 لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ 2-10-2016.
المادة (2)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 12-4-1438 هجري الموافق لـ 10-1-2017 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد