المرسوم التشريعي رقم /7/ لعام 2017 القاضي بتعديل الفقرة (أ) من المادة (2) من المرسوم التشريعي رقم (35) لعام 2010
المرسوم التشريعي رقم (7)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
يرسم ما يلي..
المادة 1
تعدل الفقرة (أ) من المادة (2) من المرسوم التشريعي رقم (35) لعام 2010 ميلادي لتصبح على النحو الآتي.. “تفرض بحق المخالف المستخدم للأمكنة المشار إليها في المادة الأولى غرامة مالية مقدارها خمسمئة ألف ليرة سورية وذلك بقرار من وزير التربية بناء على اقتراح اللجنة الرئيسية لشؤون التعليم الخاص وتضاعف العقوبة في حال التكرار”.
المادة 2
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 20-4-1438 هجري الموافق ل 18-1-2017 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد