المرسوم رقم /158/ لعام 2017 القاضي بإحداث معهد خاص في الجمهورية العربية السورية باسم (المعهد التقاني للتمريض) مقره مدينة حلب
المرسوم رقم / 158 /
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم /36/ تاريخ 16/8/2001 المتضمن تنظيم المؤسسات التعليمية الخاصة لمرحلة ما بعد الدراسة الثانوية.
وعلى اقتراح مجلس التعليم العالي .
يرسم ما يلي :
المادة 1
يُرخص بإحداث معهد خاص في الجمهورية العربية السورية باسم (المعهد التقاني للتمريض) مقره مدينة حلب يتمتع بالشخصية الاعتبارية ، ويمثله مديره أمام الغير .
المادة 2
تحدد شروط قبول الطلاب في المعهد سنوياً بقرار من مجلس التعليم العالي بناءً على اقتراح مجلس المعهد.
المادة 3
تحدد المنح المجانية السنوية التي يخصصها المعهد لوزارة التعليم العالي بنسبة لا تقل عن (5%) من عدد الطلاب المسجلين فيه (لمدة تعادل الحد الأدنى اللازم للحصول على الدرجة العلمية في المعهد) ، وتتضمن المنحة الرسوم والأقساط الدراسية والسكن أو بدلاً منه .
المادة 4
تطبق أحكام المادة /41/ من المرسوم التشريعي رقم /36/ لعام 2001 إذا خالف المعهد أحكام المرسوم التشريعي المذكور ، أو تعليماته التنفيذية ، أو مرسوم ترخيص إحداثه أو أنظمته .
المادة 5
يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
دمشق في 6/9/1438 هجري الموافق لـ 1/6/2017 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد