المرسوم التشريعي رقم /2/ لعام 2018 المتضمن منح التعويض القضائي الشهري المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم /16/ لعام /1980/ للمستفيدين منه بنسبة (100بالمية)
المرسوم التشريعي رقم / 2 /
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :
المادة 1
يمنح التعويض القضائي الشهري المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم /16/ لعام /1980/ للمستفيدين منه بنسبة (100%) على أساس الراتب أو الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل.
المادة 2
تصرف النفقة الناجمة عن هذا المرسوم التشريعي من وفورات مختلف أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة.
المادة 3
يلغى العمل بكل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 4
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 24 / 4 / 1439 هجري الموافق لـ 11 / 1 / 2018 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد