www.parliament.gov.sy

مرسوم رقم /185/ للعام 2018
التاريخ-ميلادي: 2018-06-03      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2018-06-03
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم رقم /185/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم 5 تاريخ 24-3-2014.

يرسم ما يلي ..

المادة 1

يحدد يوم السبت الواقع في الثالث والعشرين من شهر حزيران لعام ثمانية عشر والفين للميلاد موعدا لاجراء الانتخابات التشريعية لملء المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية لمحافظة دمشق عن القطاع ب.
المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 18-9-1439 هجري الموافق 3-6-2018 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد