www.parliament.gov.sy

مرسوم تشريعي رقم /112/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-09-07      التاريخ-هجري: 1432-10-09
نشر بتاريخ: 2011-09-07
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 112 لعام 2011
منح العسكريين مهلة لضم المدد والخدمات المنصوص عليها بقانون المعاشات العسكرية

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة  1

يمنح العسكريون العاملون من الضباط وصف الضباط والأفراد الخاضعون لأحكام قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 17 تاريخ 13-4-2003 وتعديلاته مهلة سنة تبدأ من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي لتقديم طلب ضم المدد والخدمات المنصوص عليها بالمواد (9 و 10) من قانون المعاشات العسكرية.

المادة 2

تقدم الطلبات لدى إدارة شؤون الضباط بالنسبة للضباط ولدى إدارة السجلات العسكرية بالنسبة لصف الضباط والأفراد.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 9-10-1432 هـ الموافق لـ  7-9-2011 م

 


 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

  

 

mz