مرسوم تشريعي رقم /48/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-04-04 التاريخ-هجري: 1432-05-01
نشر بتاريخ: 2011-04-04
القسم: مرسوم تشريعي
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:
المادة 1
يحدث في الجمهورية العربية السورية معهد الشام العالي للعلوم الشرعية واللغة العربية والدراسات والبحوث الإسلامية مقره مدينة دمشق يرتبط بوزير الأوقاف.
المادة 2
يتمتع المعهد بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويمثله عميده أمام الغير.
المادة 3
أ. يتكون المعهد من الفروع التالية:
1. مجمع الفتح الإسلامي ويضم: كلية الشريعة والقانون، كلية أصول الدين والفلسفة، كلية اللغة العربية، كلية الدراسات الإسلامية والعربية.
2. مجمع الشيخ أحمد كفتارو ويضم كلية الدعوة والدراسات الإسلامية، كلية أصول الدين، كلية الشريعة والقانون.
3. مجمع السيدة رقية ويضم: كلية أصول الدين، كلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية، كلية الشريعة.
ب. يحق للمعهد إحداث وافتتاح كليات وأقسام واختصاصات أخرى بما يتوافق والإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لذلك بقرار من وزير التعليم العالي.
المادة 4
يهدف المعهد إلى:
أ. إعداد الطلاب الراغبين باستكمال دراستهم الجامعية والعليا وتأهيلهم بما يحقق لهم كفاءة عالية في مجال تخصصهم في العلوم الشرعية والدراسات الإسلامية والعربية وتلبية الاحتياجات للقيام بالشعائر الدينية من إمامة وخطابة وتدريس ديني وإفتاء وقضاء شرعي بما يتناسب مع متطلبات العصر في إطار المحافظة على الهوية الثقافية والتراث.
ب. نشر المنهج العلمي والفكري والروحي الإسلامي السديد النوعي الذي تمتاز به سورية القائم على الوسطية والاعتدال والنهوض باللغة العربية وعلومها وآدابها وتمكينها والحفاظ عليها ونشرها لتأخذ مكانتها محلياً وعالمياً.
ج. تلبية متطلبات المجتمع الدينية والعلمية والثقافية والتربوية والروحية وتوفير المناخ العلمي والفكري والروحي للتقريب بين اتباع المذاهب الفقهية والمدارس الفكرية الإسلامية وتعزيز قيم الحوار مع أهل الأديان والثقافات الأخرى.
المادة 5
يمنح المعهد درجة الإجازة، الماجستير، الدكتوراه.
المادة 6
أ. يقبل في المعهد حاملو شهادة الدراسة الثانوية الشرعية والعامة بجميع فروعها والمعاهد المتوسطة أو ما يعادلها كما يقبل خريجو المعاهد الشرعية حاملو وثيقة إنهاء الدراسة الشرعية والعربية مرحلة ما قبل الجامعة المصادق عليها من وزارة الأوقاف أصولاً ويطالبون بالحصول على شهادة الدراسة الثانوية ولا يمنح الطالب شهادة التخرج ما لم يحصل على الشهادة الثانوية.
ب. يعد الطلاب المقبولون في فروع المعهد الثلاثة بمراحله المختلفة الجامعية والدراسات العليا منقولين حكماً إلى المعهد كل في سنته وتخصصه.
ج. تسوى أوضاع الطلاب والطالبات الخريجين في فروع المعهد الثلاثة بمراحله المختلفة من حملة وثائق إتمام مرحلة التخصص، المرحلة الجامعية الأولى ومرحلة الدراسات التخصصية، الدراسات العليا وخريجي فروع المعهد حملة الشهادة الجامعية ودرجات الدراسات العليا من الجامعات الخارجية بخضوعهم إلى امتحان وطني معياري بغض النظر عن شرط الإقامة في بلد صدور الشهادة.
د. على الطلاب المشمولين في الفقرتين ب، ج السابقتين الذين لا يحملون شهادة الدراسة الثانوية العامة أو الشرعية أو ما يعادلها التقدم للحصول عليها ولا يمنح الطالب شهادة التخرج دون تحقيق هذا الشرط.
المادة 7
يتولى إدارة المعهد:
· مجلس الأمناء.
· مجلس المعهد.
المادة 8
أ. يتألف مجلس الأمناء من:
· وزير الأوقاف رئيساً
· عميد المعهد عضواً
· ثلاثة من كبار الشخصيات العلمية والاجتماعية في كل مجمع من المجمعات الثلاثة يتم اعتمادهم من وزير الأوقاف أعضاء
· ممثل عن وزارة الأوقاف عضواً
· ممثل عن وزارة التعليم العالي عضواً
ب. يمارس المجلس مهامه وصلاحياته وفق ما يحدده النظام الداخلي للمعهد.
المادة 9
يتألف مجلس المعهد من:
· عميد المعهد رئيساً
· نواب العميد أعضاء
· رؤساء فروع المعهد أعضاء
· ممثل عن وزارة التعليم العالي عضواً
· ممثل عن وزارة الأوقاف عضواً
· ممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة سورية عضواً
· ممثل عن نقابة المعلمين عضواً
· أمين المعهد عضواً ومقرراً
المادة 10
أ. يسمى عميد المعهد بقرار من وزير الأوقاف بناء على اقتراح مجلس الأمناء.
ب. يسمى نواب العميد ورؤساء فروع المعهد وعمداء الكليات من قبل مجلس الأمناء ويصدر وزير الأوقاف قراراً بذلك.
المادة 11
يستمر أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية بالعمل تكليفاً لمدة أربع سنوات بفروع المعهد لمرحلة انتقالية ريثما يتم توفيق أوضاعهم.
المادة 12
يصدر النظام الداخلي واللائحة التنفيذية بقرار من وزير التعليم العالي بناء على اقتراح مجلس الأمناء
المادة 13
يصدر النظام المالي ونظام الاستخدام وأي أنظمة لازمة بقرار من وزير الأوقاف بناء على اقتراح مجلس المعهد واعتماد مجلس الأمناء وموافقة مجلس التعليم العالي.
المادة 14
كل ما لم يرد فيه نص في هذا المرسوم التشريعي يخضع للأحكام الواردة في المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2001 دون التقيد بمضمون المادتين 10 و 28 والأحكام الختامية.
المادة 15
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 1/5/1432 هجري الموافق 4/4/2011 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
منشور بالجريدة الرسمية العدد 16 لعام 2011 الصفحة 567
المحامي ناهل المصري