مرسوم تشريعي رقم /28/ للعام 2009
التاريخ-ميلادي: 2009-05-04 التاريخ-هجري: 1430-05-10
نشر بتاريخ: 2009-05-04
القسم: مرسوم تشريعي
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة (1)
يعفى أصحاب القروض والتسهيلات الممنوحة للصناعيين المتأخرين عن سداد التزاماتهم المستحقة الأداء وغير المحصلة تجاه المصارف العامة مرصودة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي من جميع الفوائد والغرامات التي تزيد عن الفائدة العقدية في حال سداد كامل الاقساط المستحقة بما فيها الفائدة العقدية حتى31-12-2009.
المادة(2)
توقف إجراءات الملاحقة القضائية عند مرحلة البيع بالمزاد العلني ويوقف تنفيذ الأحكام القضائية المبرمة بحق المدين والكفلاء اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ولغاية31-12-2009.
المادة (3)
إذا كان المدين قد قام سابقا بتسديد فوائد وغرامات تزيد عن قيمة الدين الأصلي والفائدة العادية العقدية لا يحق له مطالبة المصرف بهذه الزيادة.
المادة(4)
يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة(5)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 10-5-1430هجري الموافق 4-5-2009 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz