مرسوم رقم /39/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-01-26 التاريخ-هجري: 08-04-1436
نشر بتاريخ: 2015-01-26
القسم: مرسوم
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور، وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم 5 تاريخ 24/3/2014، وعلى المرسوم رقم 387 تاريخ 24/12/2014. وبعد الاطلاع على محضر اللجنة العليا للانتخابات المؤرخ في 17/1/2015. يرسم ما يلي:
المادة/1/
يسمى السيد محمد ماهر موقع بن محمد لعضوية مجلس الشعب عن الدور التشريعي الأول لملء المقعد الشاغر عن القطاع (ب) في دائرة حلب الانتخابية.
المادة/2/
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
دمشق في 8/4/1436هجري الموافق 29/1/2015 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد