مرسوم تشريعي رقم /6/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-01-15 التاريخ-هجري: 24-03-1436
نشر بتاريخ: 2015-01-15
القسم: مرسوم تشريعي
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:
المادة 1
تُعدل المواد 13، 16، 17 من المرسوم التشريعي رقم 75 لعام 1963 المتضمن النظام الأساسي لصندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المعلمين المتعلقة بالقانون رقم 43 لعام 2001 وتصبح كالآتي: "
المادة (13/ أ)
يحدث طابع لصالح الصندوق بقيمة 25 ليرة سورية يسمى طابع التعليم يقوم مجلس إدارة الصندوق تحت إشراف وزارة المالية بتحديد شكله وكميته وكيفية طباعته، ولا يجوز لغير المكلّين من مجلس إدارة الصندوق بيع هذا الطابع إلا بموجب رخصة تصدر عن مجلس إدارة الصندوق لقاء عائدات قدرها 2% من قيمة الطابع.
المادة (13/ب)
يصدر وزير التربية تعليمات تحدد عدد الطوابع الملصقة في كل حالة بناءً على اقتراح المجلس المركزي للنقابة.
المادة (16)
تفرض على مخالفي الأحكام المتعلقة بطابع التعليم الغرامة النقدية الآتية:
المادة (17)
يعاقب من يستعمل أو يبيع طوابع تعليم سبق استعمالها بالحبس من 15 يوماً إلى شهرين وبغرامة من 50.000 إلى 10.000 ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.".
المادة 2
يلغى القانون رقم 43 لعام 2001.
المادة 3
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 24/3/1436 هجري الموافق 15/1/2015 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد