قانون رقم /14/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-03-29 التاريخ-هجري: 06-05-1433
نشر بتاريخ: 2012-03-29
القسم: قانون
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/5/1433هـ الموافق 27/3/2012.، يصدر ما يلي:
المادة 1
يعفى الموز اللبناني المنشأ المستورد مباشرة من الجمهورية اللبنانية من رسم الإنفاق الاستهلاكي المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم /61/لعام 2004 وتعديلاته.
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 6/5/1433 هجري الموافق لـ 29/3/2012 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
الجريدة الرسمية العدد 15 لعام 2012 الصفحة 385