www.parliament.gov.sy

قانون رقم /22/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-11-24      التاريخ-هجري: 1435-10-16
نشر بتاريخ: 2013-11-24
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 22 لعام 2013
جواز ترقية صف الضباط والأفراد الشهداء إلى رتبة مرتبة شرف

 

رئيس الجمهورية‏

بناءً على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16-10-1435 هـــ 20-11-2013.

يصدر ما يلي:

المادة 1

يجوز بمرسوم بناءً على اقتراح وزير الداخلية تعديل ترقية صف الضباط والأفراد من عسكريي قوى الأمن الداخلي الذين استشهدوا اعتباراً من تاريخ 15-3-2011، ولغاية 11-1-2012م الصادر لهم مراسيم استناداً للمرسوم التشريعي رقم /14/ لعام 1980 إلى رتبة ملازم شرف.

المادة 2

تطبق أحكام المرسومين التشريعين (1-2) لعام 2012م، على الشهداء المشمولين بأحكام المادة /1/ من هذا القانون.

المادة 3

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في 20-1-1435هجري الموافق لــ 24-11-2013 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

 

mz