مرسوم تشريعي رقم /32/ للعام 2014
التاريخ-ميلادي: 2014-08-03 التاريخ-هجري: 1435-10-07
نشر بتاريخ: 2014-08-03
القسم: مرسوم تشريعي
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:
المادة 1
يجوز لوزير الإدارة المحلية تعيين مكاتب تنفيذ مؤقتة بناء على اقتراح المحافظ في الوحدات الإدارية التي لم تتمكن مجالسها المنتخبة من ممارسة اختصاصها، وتمارس هذه المكاتب اختصاصات المجالس والمكاتب المحددة بالقانون لحين إجراء انتخابات جديدة.
المادة 2
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 7-10-1435 هجري الموافق لـ 3-8-2014 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz