www.parliament.gov.sy

مرسوم تشريعي رقم /31/ للعام 2014
التاريخ-ميلادي: 2014-08-03      التاريخ-هجري: 1435-10-07
نشر بتاريخ: 2014-08-03
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 31 لعام 2014
إلغاء المرسوم التشريعي 106 لعام 2011 وتطبيق القانون/17/ على مركز الباسل لأمراض وجراحة القلب

 

رئيس الجمهورية                                                   

بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة 1

يلغى المرسوم التشريعي رقم /106/ تاريخ 22-8-2011 ويطبق القانون رقم /17/ لعام 2008 على مركز الباسل لأمراض وجراحة القلب بدمشق.

المادة 2

تلغى فروع مركز الباسل لأمراض وجراحة القلب بدمشق وتعتبر الفروع هيئات مستقلة وفق أحكام القانون رقم /17/ لعام 2008 وتصدر تسمية كل منها بمراسيم وفق أحكامه.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 7-10-1435 هجري الموافق لـ 3-8-2014 ميلادي.

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz