مرسوم تشريعي رقم /31/ للعام 2014
التاريخ-ميلادي: 2014-08-03 التاريخ-هجري: 1435-10-07
نشر بتاريخ: 2014-08-03
القسم: مرسوم تشريعي
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:
المادة 1
يلغى المرسوم التشريعي رقم /106/ تاريخ 22-8-2011 ويطبق القانون رقم /17/ لعام 2008 على مركز الباسل لأمراض وجراحة القلب بدمشق.
المادة 2
تلغى فروع مركز الباسل لأمراض وجراحة القلب بدمشق وتعتبر الفروع هيئات مستقلة وفق أحكام القانون رقم /17/ لعام 2008 وتصدر تسمية كل منها بمراسيم وفق أحكامه.
المادة 3
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 7-10-1435 هجري الموافق لـ 3-8-2014 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz