قانون رقم /25/ للعام 2014
التاريخ-ميلادي: 2014-11-24 التاريخ-هجري: 1436-02-02
نشر بتاريخ: 2014-11-24
القسم: قانون
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور،
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 27-1-1436هـ الموافق لـ 20-11-2014 م.
يصدر مايلي:
المادة 1
يستوفى من التلاميذ والطلاب المسجلين في امتحان الشهادات العامة الرسوم المالية المحددة وفق الآتي:
/200/ مئتا ليرة سورية من تلميذ شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية.
/300/ ثلاثمائة ليرة سورية من طالب الشهادة الثانوية للدورة الأولى بفروعها كافة (أدبي - علمي – صناعي- تجاري - نسوي – شرعي).
/200/ مئتا ليرة سورية من طالب الشهادة الثانوية للدورة الثانية بفروعها كافة (أدبي-علمي – صناعي- تجاري- نسوي – شرعي).
/1500/ ألف وخمسمائة ليرة سورية من كل تلميذ لشهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية.
/3000/ ثلاثة آلاف ليرة سورية من كل طالب دراسة حرة في امتحانات إحدى الشهادات العامة للدورة الأولى الآتية:
(أدبي- علمي – صناعية- تجارية - نسوية – شرعية).
/1000/ ألف ليرة سورية من الطلاب المسجلين لاختبار الترشح لامتحانات الثانوية العامة ( الأدبي – العلمي ).
المادة 2
يستوفى مبلغ /500/ خمسمائة ليرة سورية لقاء كل من الآتي:
رسم اعتراض على نتيجة امتحان (مادة – مادتين).
رسم تنظيم نسخة إضافية عن النسخة الأولى لوثيقة النجاح.
رسم تنظيم الشهادة الثانوية بفروعها كافة.
المادة 3
يعفى من الرسوم المشار إليها في المادة (1-2) من هذا القانون:
المادة 4
يصدر وزير التربية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة 5
نهى العمل بجميع الأحكام المخالفة لهذا القانون ولا سيما المرسوم رقم /228/ لعام 1992م.
المادة 6
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في: 2-2-1436هـ الموافق لـ 24-11-2014 م.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz