www.parliament.gov.sy

قانون رقم /25/ للعام 2014
التاريخ-ميلادي: 2014-11-24      التاريخ-هجري: 1436-02-02
نشر بتاريخ: 2014-11-24
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 25 لعام 2014
رسوم امتحان الشهادات العامة

 

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور،

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 27-1-1436هـ الموافق لـ 20-11-2014 م.

يصدر مايلي:

المادة 1

يستوفى من التلاميذ والطلاب المسجلين في امتحان الشهادات العامة الرسوم المالية المحددة وفق الآتي:

  1. الطلاب النظاميون

/200/ مئتا ليرة سورية من تلميذ شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية.

/300/ ثلاثمائة ليرة سورية من طالب الشهادة الثانوية للدورة الأولى بفروعها كافة (أدبي - علمي – صناعي- تجاري - نسوي – شرعي).

/200/ مئتا ليرة سورية من طالب الشهادة الثانوية للدورة الثانية بفروعها كافة (أدبي-علمي – صناعي- تجاري- نسوي – شرعي).  

  1. طلاب الدراسة الخاصة /الأحرار/:

/1500/ ألف وخمسمائة ليرة سورية من كل تلميذ لشهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية.

/3000/ ثلاثة آلاف ليرة سورية من كل طالب دراسة حرة في امتحانات إحدى الشهادات العامة للدورة الأولى الآتية:

(أدبي- علمي – صناعية- تجارية - نسوية – شرعية).

/1000/ ألف ليرة سورية من الطلاب المسجلين لاختبار الترشح لامتحانات الثانوية العامة ( الأدبي – العلمي ).

المادة 2

يستوفى مبلغ /500/ خمسمائة ليرة سورية لقاء كل من الآتي:

رسم اعتراض على نتيجة امتحان (مادة – مادتين).

رسم تنظيم نسخة إضافية عن النسخة الأولى لوثيقة النجاح.

رسم تنظيم الشهادة الثانوية بفروعها كافة.

المادة 3

يعفى من الرسوم المشار إليها في المادة (1-2) من هذا القانون:

  • أبناء الشهداء.
  • الطلاب العرب الذين يتقاضون منحاً شهرية من موازنة وزارة التربية.
  • التلاميذ والطلاب المكفوفون والمعوقون.
  • طلاب مراكز التأهيل المهني للعاجزين.
  • الطلاب السجناء.

المادة 4

يصدر وزير التربية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة 5

نهى العمل بجميع الأحكام المخالفة لهذا القانون ولا سيما المرسوم رقم /228/ لعام 1992م.

المادة 6

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في: 2-2-1436هـ الموافق لـ 24-11-2014 م.

رئيس الجمهورية   

بشار الأسد           

 

     mz