مرسوم تشريعي رقم /16/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-04-19 التاريخ-هجري: 1436-06-30
نشر بتاريخ: 2015-04-19
القسم: مرسوم تشريعي
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي :
المادة 1
تصدق اتفاقية التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية الموقعة في دمشق بتاريخ 9/2/2015 من قبل السيد وزير المالية نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية والسيد وزير الخارجية نيابة عن حكومة جمهورية بيلاروسيا.
المادة 2
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 30 / 6 / 1436 هجري الموافق 19/4/2015 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد