www.parliament.gov.sy

مرسوم تشريعي رقم /22/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-05-14      التاريخ-هجري: 1436-07-26
نشر بتاريخ: 2015-05-14
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ
معدل

المرسوم التشريعي 22 لعام 2015
تعديل القانون 14 لعام 2014 حول إيقاف اقتطاع أقساط القروض الممنوحة من قبل المصارف العامة للعسكريين الفارين من الخدمة من كفلائهم العسكريين

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة 1

تُضاف بعد عبارة "المصارف العامة" الواردة في المادتين (1 و 2) من القانون رقم 14 تاريخ 25/6/2014 عبارة "وفرع التعاون السكني العسكري".

المادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 26/7/1436 هجري الموافق 14/5/2015 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

 

 

المحامي ناهل المصري