مرسوم تشريعي رقم /22/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-05-14 التاريخ-هجري: 1436-07-26
نشر بتاريخ: 2015-05-14
القسم: مرسوم تشريعي
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:
المادة 1
تُضاف بعد عبارة "المصارف العامة" الواردة في المادتين (1 و 2) من القانون رقم 14 تاريخ 25/6/2014 عبارة "وفرع التعاون السكني العسكري".
المادة 2
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 26/7/1436 هجري الموافق 14/5/2015 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
المحامي ناهل المصري