www.parliament.gov.sy

مرسوم تشريعي رقم /30/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-06-09      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2015-06-09
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 30 لعام 2015
إعفاء الأبقار المستوردة بقصد التربية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة 1

تعفى الأبقار المستوردة بقصد التربية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى.

المادة 2

يسري الإعفاء المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي لمدة عامين من تاريخ نفاذه.

المادة 3

تمنح إجازات الاستيراد بناء على موافقات مسبقة من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد