قانون رقم /6/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-06-29 التاريخ-هجري: 1436-9-12
نشر بتاريخ: 2015-06-29
القسم: قانون
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/9/1436 هجري الموافق 25/6/2015 ميلادي. يصدر ما يلي:
المادة 1
يعفى الصناعيون والحرفيون المخصصون في المدن الصناعية المنتهية فترة تراخيصهم والراغبون بتجديد رخص البناء والذين لم يتمكنوا من استكمال بناء منشاتهم او انجازها على المقاسم المخصصة لهم بسبب الظروف الراهنة من رسوم تجديد رخص البناء.
المادة 2
لا ترد رسوم رخص البناء المسددة قبل صدور هذا القانون في حال تم تجديد الرخصة وتسديد رسومها.
المادة 3
ينهى العمل بهذا القانون بعد عام من تاريخ صدوره.
المادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 12/9/1436 هجري الموافق 29/6/2015 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد