www.parliament.gov.sy

مرسوم رقم /199/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-07-30      التاريخ-هجري: 1436-10-14
نشر بتاريخ: 2015-07-30
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم 199 لعام 2015
تسمية باسم سلمان أحمد لعضوية مجلس الشعب عن الدور التشريعي الأول دائرة طرطوس الانتخابية فئة أ

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور، وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم 5 تاريخ 24/3/2014 وعلى المرسوم رقم 130 تاريخ 25/5/2015 وعلى محضر اللجنة القضائية العليا للانتخابات المؤرخ في 4/7/2015، يرسم ما يلي:

المادة 1

يسمى السيد باسم سلمان أحمد لعضوية مجلس الشعب عن الدور التشريعي الأول لملء المقعد الشاغر عن القطاع (أ) في دائرة طرطوس الانتخابية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 14/10/1436 هجري 30/7/2015 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

 

 

 

المحامي ناهل المصري