قانون رقم /5/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-03-28 التاريخ-هجري: 1434-05-16
نشر بتاريخ: 2013-03-28
القسم: قانون
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16-5-1434هــ 27-3-2013.
يصدر ما يلي:
المادة 1
يمدد العمل بالمرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2012 لمدة ستة أشهر أعتباراً من تاريخ صدور هذا القانون، للمتعاملين المشمولين بأحكامه المتأخرين عن سداد التزاماتهم لغاية صدور هذا القانون.
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق 16-5-1434هجري الموافق لــ 28-3-2013 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz