www.parliament.gov.sy

قانون رقم /5/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-03-28      التاريخ-هجري: 1434-05-16
نشر بتاريخ: 2013-03-28
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 5 لعام 2013
 تمديد العمل بالمرسوم التشريعي 51 لعام 2012 الخاص بجدولة قروض المتعاملين مع المصارف العامة 

رئيس الجمهورية‏

بناءً على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16-5-1434هــ 27-3-2013.

يصدر ما يلي:

المادة 1

يمدد العمل بالمرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2012 لمدة ستة أشهر أعتباراً من تاريخ صدور هذا القانون، للمتعاملين المشمولين بأحكامه المتأخرين عن سداد التزاماتهم لغاية صدور هذا القانون.

 المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق 16-5-1434هجري الموافق لــ 28-3-2013 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz