www.parliament.gov.sy

قانون رقم /18/ للعام 2003
التاريخ-ميلادي: 2003-10-25      التاريخ-هجري: 1424-08-29
نشر بتاريخ: 2003-10-19
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 18 لعام 2003
تعديل المادة 146 من قانون الاحوال الشخصية

رئيس الجمهورية 

بناءً على ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ /23/8/1424 هجري و19/10/2003 ميلادي .

يصدر ما يلي :

المادة /1/ :

تعدل المادة /19/ من القانون رقم /34/ تاريخ /31/12/1975 وتصبح ما يلي : تنتهي مدة الحضانة بإكمال الغلام الثالثة عشرة من عمره والبنت الخامسة عشرة من عمرها .

المادة /2/ :

 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .

دمشق في /29/8/1424/ هجري 25/10/2003 ميلادي .

 رئيس الجمهورية

 بشار الأسد 

 

 

 

mz