قانون رقم /18/ للعام 2003
التاريخ-ميلادي: 2003-10-25 التاريخ-هجري: 1424-08-29
نشر بتاريخ: 2003-10-19
القسم: قانون
رئيس الجمهورية
بناءً على ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ /23/8/1424 هجري و19/10/2003 ميلادي .
يصدر ما يلي :
تعدل المادة /19/ من القانون رقم /34/ تاريخ /31/12/1975 وتصبح ما يلي : تنتهي مدة الحضانة بإكمال الغلام الثالثة عشرة من عمره والبنت الخامسة عشرة من عمرها .
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .
دمشق في /29/8/1424/ هجري 25/10/2003 ميلادي .
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz