www.parliament.gov.sy

قانون رقم /8/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-07-08      التاريخ-هجري: 1436-09-21
نشر بتاريخ: 2015-07-08
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 8 لعام 2015
تصديق اتفاقية خط التسهيل الائتماني الموقعة بين سورية وإيران

                       

رئيس الجمهورية                           

بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/9/1436 هجري الموافق لـ 7/7/2015، يصدر ما يلي:

المادة 1

تصدق اتفاقية خط التسهيل الائتماني الموقعة في دمشق بتاريخ 19/5/2015 من قبل المصرف التجاري السوري وبنك تنمية الصادرات الإيراني بمبلغ وقدره مليار دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية لتمويل استيراد بضائع وسلع وتنفيذ مشاريع.

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. 

دمشق في 21/9/1436 هجري الموافق لـ 8/7/2015 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد