قانون رقم /11/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-07-26 التاريخ-هجري: 1436-10-10
نشر بتاريخ: 2015-07-26
القسم: قانون
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/10/1436 هجري الموافق لـ 22/7/2015، يصدر ما يلي:
المادة 1
يعدل البند 1 من المادة 55 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 ليصبح كالآتي:
"
".
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 10/10/1436 هجري الموافق ل 26/7/2015 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
المحامي ناهل المصري