www.parliament.gov.sy

مرسوم رقم /217/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-08-20      التاريخ-هجري: 1436-11-05
نشر بتاريخ: 2015-08-20
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم 217 لعام 2015
تسمية ريمة القادري وزيرة للشؤون الاجتماعية وجمال شاهين وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة 1

تعفى وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة كندة الشماط من منصبها وتصفى حقوقها وفق القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2

يعفى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد حسان صفية من منصبه وتصفى حقوقه وفق القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 3

يسمى السيد جمال شعبان شاهين وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك.

المادة 4

تسمى السيدة ريمة القادري وزيرة للشؤون الاجتماعية.

المادة 5

يبلغ هذا المرسوم من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 5/11/1436 هجري الموافق لـ 20/8/2015 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

 

 

 

المحامي ناهل المصري