مرسوم رقم /217/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-08-20 التاريخ-هجري: 1436-11-05
نشر بتاريخ: 2015-08-20
القسم: مرسوم
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:
المادة 1
تعفى وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة كندة الشماط من منصبها وتصفى حقوقها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 2
يعفى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد حسان صفية من منصبه وتصفى حقوقه وفق القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 3
يسمى السيد جمال شعبان شاهين وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك.
المادة 4
تسمى السيدة ريمة القادري وزيرة للشؤون الاجتماعية.
المادة 5
يبلغ هذا المرسوم من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 5/11/1436 هجري الموافق لـ 20/8/2015 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
المحامي ناهل المصري