قانون رقم /37/ للعام 2014
التاريخ-ميلادي: 2014-12-31 التاريخ-هجري: 1436-03-09
نشر بتاريخ: 2014-12-31
القسم: قانون
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7-3-1436هـ، الموافق 29-12-2014م.
يصدر ما يلي :
المادة 1
ينهى العمل بالقانون رقم (45) تاريخ 25-6-2002 المتضمن تصديق عقد تأسيس الشركة العربية للاتصالات لتصنيع معدات الاتصالات ومستلزماتها ونظامها الأساسي للموقعين في بغداد بتاريخ 19-9-2001 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية العراق.
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق 9-3-1436هجري الموافق 31-12-2014 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz