www.parliament.gov.sy

قانون رقم /37/ للعام 2014
التاريخ-ميلادي: 2014-12-31      التاريخ-هجري: 1436-03-09
نشر بتاريخ: 2014-12-31
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 37 لعام 2014
 إنهاء العمل 45 لعام 2002 المتضمن تصديق عقد تأسيس الشركة العربية للاتصالات لتصنيع معدات الاتصالات ومستلزماتها بين سورية والعراق

 

 

رئيس الجمهورية‏ 
بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7-3-1436هـ، الموافق 29-12-2014م.
 يصدر ما يلي :

المادة  1 

ينهى العمل بالقانون رقم (45) تاريخ 25-6-2002 المتضمن تصديق عقد تأسيس الشركة العربية للاتصالات لتصنيع معدات الاتصالات ومستلزماتها ونظامها الأساسي للموقعين في بغداد بتاريخ 19-9-2001 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية العراق. 

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق 9-3-1436هجري الموافق 31-12-2014 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz