مرسوم تشريعي رقم /46/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-09-23 التاريخ-هجري: 1436-12-09
نشر بتاريخ: 2015-09-23
القسم: مرسوم تشريعي
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة 1
تُعدل المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /42/ تاريخ 24/3/2011 بحيث تصبح كما يلي :
يحدد معدل الضريبة بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة وفق الآتي :
(5%) خمسة بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين الحد الأدنى المعفى و/20000/ ل.س .
(7%) سبعة بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين (20001 و 25000) ل.س .
(9%) تسعة بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين (25001 و 30000) ل.س .
(11%) أحد عشر بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين (30001 و 38000) ل.س .
(13%) ثلاثة عشر بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين (38001 و 50000) ل.س .
(16%) ستة عشر بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين (50001 و 65000) ل.س .
(19%) تسعة عشر بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين (65001 و 75000) ل.س .
(22%) اثنان وعشرون بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الذي يتجاوز (75000) ل.س .
المادة 2
تعدل المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /42/ تاريخ 24/3/2001 بحيث تصبح كما يلي :
ينزل من الدخل الصافي حد أدنى معفى من الضريبة قدره (15.000) ل.س في الشهر .
المادة 3
ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /42/ تاريخ 24/3/2011 .
المادة 4
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 9 / 12 / 1436 هجري الموافق لـ 23 / 9 / 2015 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz