www.parliament.gov.sy

مرسوم تشريعي رقم /46/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-09-23      التاريخ-هجري: 1436-12-09
نشر بتاريخ: 2015-09-23
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 46 لعام 2015
رفع الحد الأدنى المعفى من الضرائب للرواتب والأجور من عشرة آلاف ليرة إلى خمسة عشرة ألف ليرة سورية

 

رئيس الجمهورية‏ 
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة  1

تُعدل المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /42/ تاريخ 24/3/2011 بحيث تصبح كما يلي :

يحدد معدل الضريبة بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة وفق الآتي :

(5%) خمسة بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين الحد الأدنى المعفى و/20000/ ل.س .

(7%) سبعة بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين (20001 و 25000) ل.س .

(9%) تسعة بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين (25001 و 30000) ل.س .

(11%) أحد عشر بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين (30001 و 38000) ل.س .

(13%) ثلاثة عشر بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين (38001 و 50000) ل.س .

(16%) ستة عشر بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين (50001 و 65000) ل.س .

(19%) تسعة عشر بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين (65001 و 75000) ل.س .

(22%) اثنان وعشرون بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الذي يتجاوز (75000) ل.س .

المادة 2

تعدل المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /42/ تاريخ 24/3/2001 بحيث تصبح كما يلي :

ينزل من الدخل الصافي حد أدنى معفى من الضريبة قدره (15.000) ل.س في الشهر .

المادة 3

 ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /42/ تاريخ 24/3/2011 .


المادة 4

 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في 9 / 12 / 1436 هجري الموافق لـ 23 / 9 / 2015 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

mz