www.parliament.gov.sy

قانون رقم /25/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-12-08      التاريخ-هجري: 1437-02-26
نشر بتاريخ: 2015-12-08
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 25 لعام 2015
 تعديل قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي 18 لعام  2003 

 

رئيس الجمهورية‏ 
بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ  21-02-1437 هـ الموافق 03-12-2015 م.

يصدر مايلي:
 

المادة 1

يطوى المقطع الأخير من الفقرة الرابعة من المادة /87/ من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /18/ لعام 2003 الذي تمت إضافته بموجب المادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم /24/ تاريخ 18-04-2006 .
ويستعاض عنه بالمقطع الآتي :
- مع مراعاة أحكام الفقرتين (3-4) من هذه المادة يستحق العريف المتطوع عند الترقية لرتبة رقيب راتب الدرجة المحاذية لدرجته في جدول الراتب .

المادة 2

يعاد تنظيم الجدول رقم /3/ المتضمن الرواتب المقطوعة لصف الضباط والأفراد المتطوعين المنوه عنه بالفقرة الأولى من المادة /87/ من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /18/ لعام /2003/ م وتعديلاته وفق النموذج المرفق .

المادة 3

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
دمشق في  21-02-1437 هـ الموافق 03-12-2015 م.


رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz