قانون رقم /19/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-11-08 التاريخ-هجري: 1437-01-26
نشر بتاريخ: 2015-11-08
القسم: قانون
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور،
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 23-01-1437هـ، الموافق لـ05-11-2015م،
يصدر مايلي:
المادة 1
يلغى فرع الثانوية المهنية للبريد لدى وزارة الاتصالات والتقانة في المؤسسة العامة للبريد المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم /5/ لعام /1962/ المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم /41/ لعام /2003/.
المادة 2
تلغى كافة الأحكام المخالفة لهذا القانون.
المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
دمشق في 26 - 01 - 1437 هجري الموافق لـ 08 -11 - 2015 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz