www.parliament.gov.sy

قانون رقم /19/ للعام 2015
التاريخ-ميلادي: 2015-11-08      التاريخ-هجري: 1437-01-26
نشر بتاريخ: 2015-11-08
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 19 لعام 2015
إلغاء فرع الثانوية المهنية للبريد لدى وزارة الاتصالات والتقانة في المؤسسة العامة للبريد

 

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور،

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 23-01-1437هـ، الموافق لـ05-11-2015م،

يصدر مايلي: 

المادة 1

يلغى فرع الثانوية المهنية للبريد لدى وزارة الاتصالات والتقانة في المؤسسة العامة للبريد المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم /5/ لعام /1962/ المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم /41/ لعام /2003/.  

المادة 2

تلغى كافة الأحكام المخالفة لهذا القانون.

المادة 3

 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
دمشق في 26 - 01 - 1437 هجري الموافق لـ  08 -11 - 2015 ميلادي. 

 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz