www.parliament.gov.sy

قانون رقم /26/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-12-22      التاريخ-هجري: 1435-02-19
نشر بتاريخ: 2013-12-22
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 26 لعام 2013
تعديل المرسوم التشريعي 18 لعام 2003 المتضمن قانون الخدمة العسكرية

 

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ  15 / 02 / 1435 ه 19 / 12 / 2013 م.

يصدر ما يلي:

المادة 1

تضاف فقرة نهاية المادة /29/ من المرسوم التشريعي رقم /18/ تاريخ 21 / 04 / 2003 المتضمن قانون الخدمة العسكرية والمعدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم /1/  تاريخ  07 / 01 / 2013  كالآتي:

ج- يجوز بأمر من القائد العام في حالات استثنائية قبول التطوع لصالح بعض الوحدات العسكرية بموجب عقد تطوع مدته سنتان قابل للتجديد بناءً على رغبة المتطوع.  

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في 19 / 02 / 1435هجري الموافق لــ 22 / 12 / 2013 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz