www.parliament.gov.sy

مرسوم تشريعي رقم /72/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-12-22      التاريخ-هجري: 1435-02-19
نشر بتاريخ: 2013-12-22
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 72 لعام 2013
تعديل المرسوم التشريعي 18 لعام 2003 المتضمن قانون الخدمة العسكرية

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة 1

تعدل المادة /170/ من المرسوم التشريعي رقم /18/ تاريخ 21-04-2003 المتضمن قانون الخدمة العسكرية لتصبح على النحو الآتي:

المادة 170- يجوز إعادة العسكري المحال على المعاش أو المستقيل أو المستغنى عن خدمته أو المنقول إلى وظيفة مدنية في الدولة إلى الخدمة العاملة في القوات المسلحة بالرتبة التي كان يحملها عند انتهاء خدمته على أن لا يكون قد مضى على انتهاء خدمته في القوات المسلحة مدة تتجاوز ثلاث سنوات ولا تدخل مدة الخدمة الاحتياطية الفعلية التي تتخللخا في حساب الثلاث سنوات المذكورة

المادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 19-02-1435 هجري الموافق 22-12-2013  ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz