www.parliament.gov.sy

مرسوم تشريعي رقم /13/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-01-29      التاريخ-هجري: 1434-03-17
نشر بتاريخ: 2013-01-29
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 13 لعام 2013
إنهاء العمل بأحكام المرسوم التشريعي 15 لعام 1988 وأحكام المادة 29 من المرسوم التشريعي 117 لعام 1961

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة 1

ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 27 / 9 / 1988 وأحكام المادة /29/ من المرسوم التشريعي رقم /117/ لعام 1961 المتضمن الرسوم المفروضة على اللوحات ورخصة السير.

المادة 2

تحدد قيم اللوحات ورخص السير بقرار يصدر عن وزير النقل بعد التنسيق مع وزير المالية.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 17 - 3 - 1434 هجري الموافق 29 - 1 – 2013 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz