مرسوم تشريعي رقم /13/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-01-29 التاريخ-هجري: 1434-03-17
نشر بتاريخ: 2013-01-29
القسم: مرسوم تشريعي
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:
المادة 1
ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 27 / 9 / 1988 وأحكام المادة /29/ من المرسوم التشريعي رقم /117/ لعام 1961 المتضمن الرسوم المفروضة على اللوحات ورخصة السير.
المادة 2
تحدد قيم اللوحات ورخص السير بقرار يصدر عن وزير النقل بعد التنسيق مع وزير المالية.
المادة 3
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 17 - 3 - 1434 هجري الموافق 29 - 1 – 2013 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz