www.parliament.gov.sy

مرسوم تشريعي رقم /52/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-07-24      التاريخ-هجري: 1434-09-15
نشر بتاريخ: 2013-07-24
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 52 لعام 2013
تعديل المرسوم التشريعي 34 لعام 2009 حول ضريبة المطار

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة 1

تعدل الفقرتان (أ) و (ج) من المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم /34/ تاريخ 14 / 5 / 2009 لتصبحا على النحو الآتي:

أ- تستوفى ضريبة مطار يحدد مقدارها بمبلغ (2500 ل.س) ألفين وخمسمائة ليرة سورية عن كل شخص يغادر القطر عن طريق أحد المطارات المدنية السورية.

ج- يستوفى رسم مغادرة يحدد مقداره كما يلي:

  1. مبلغ (1000 ل.س) ألف ليرة سورية، عن كل شخص يغادر القطر عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية.
  2. مبلغ (5000 ل.س) خمسة آلاف ليرة سورية عن كل سيارة سورية خاصة تغادر عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي صدوره.

دمشق في  15-09-1434 هـ الموافق لـ  24-07-2013 م.

 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz