www.parliament.gov.sy

مرسوم تشريعي رقم /68/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-09-30      التاريخ-هجري: 1434-11-22
نشر بتاريخ: 2013-09-03
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 68 لعام 2013
إعفاء الاتحاد العام للحرفيين من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب البلدية والمالية

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة 1

يُعفى الاتحاد العام للحرفيين من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب البلدية والمالية بما فيها رسم الإحصاء ورسمي الاسنيراد والتدقيق والهبات والتبرعات.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 22 / 11 / 1434 هجري الموافق 30 / 9  /2013  ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

mz