مرسوم تشريعي رقم /68/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-09-30 التاريخ-هجري: 1434-11-22
نشر بتاريخ: 2013-09-03
القسم: مرسوم تشريعي
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:
المادة 1
يُعفى الاتحاد العام للحرفيين من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب البلدية والمالية بما فيها رسم الإحصاء ورسمي الاسنيراد والتدقيق والهبات والتبرعات.
المادة 2
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 22 / 11 / 1434 هجري الموافق 30 / 9 /2013 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz