www.parliament.gov.sy

مرسوم رقم /62/ للعام 2016
التاريخ-ميلادي: 2016-02-22      التاريخ-هجري: 1437-05-13
نشر بتاريخ: 2016-02-22
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

 

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام قانون السلطة القضائية رقم /98/ تاريخ 15-11-1961 ، ولاسيما المادة /72/ منه ، وتعديلاته.

وعلى أحكام قانون الموظفين الأساسي رقم /135/ تاريخ 10-1-1945.

وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /261/تاريخ 30-11-1963.

وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /11/ تاريخ 26-2-1986.

يرسم ما يلي :

المادة 1 :

يعين السادة المحامون في المسابقة المعلن عنها بالقرار رقم (3142/ل) تاريخ 16-9-2014 والناجحون بموجب قرار وزارة العدل رقم (4915/ل) تاريخ 25-10-2015، والمعدل بالقرار رقم (5004/ل) تاريخ 30-12-2015 بوظيفة مستشاري تشريع، ومستشاري استئناف ، وقضاة بداية، وقضاة صلح، أو من في حكمهم، وذلك بالمرتبة والدرجة والراتب وفقاً لما هو مبين في الجدول الآتي :

 

م

الاسم

الأب

الوظيفة

المرتبة والدرجة

الراتب ل.س

1

رزقية المصري

علي

مستشار تشريع

2-3

26310

2

محمود سليمان

أحمد برهان الدين

مستشار تشريع

2-3

26310

3

أشرف هلال

يوسف

مستشار تشريع

2-3

26310

4

فرحان شلش

عمار

مستشار تشريع

2-3

26310

5

مدين ابراهيم

سليمان

مستشار تشريع

2-3

26310

6

وفيق ناصر

علي

مستشار تشريع

2-3

26310

7

أحلام جبر

محمد

مستشار تشريع

2-3

26310

8

أحمد قيراطه

علي

مستشار استئناف

2-3

26310

9

عبد القادر شمعة

محمود

مستشار استئناف

2-3

26310

10

محمود جوهر

محمد محسن

مستشار استئناف

2-3

26310

11

أحمد أسعد الجبيلي

محمود

مستشار استئناف

2-3

26310

12

مدين الياسين

محمد خير

مستشار استئناف

2-3

26310

13

عصام مفلح

محمد

مستشار استئناف

2-3

26310

14

أحمد البيضاء

أحمد

قاضي بداية

3-3

24115

15

رامي عكه

حنين

قاضي بداية

3-3

24115

16

هبة الله سيفو

محمد

قاضي بداية

3-3

24115

17

ثناء سليمان

أحمد

قاضي بداية

3-3

24115

18

سمر الكلاس

حسن

قاضي بداية

3-3

24115

19

حسن أرناؤوط

محمد

قاضي بداية

3-3

24115

20

يوسف يوسف

نجاح

قاضي بداية

3-3

24115

21

نسرين الفحل

فهمي

قاضي بداية

3-3

24115

22

أحمد رجوح

درغام

قاضي بداية

3-3

24115

23

فادي حرب

صبحي

قاضي بداية

3-3

24115

24

مازن عبيد

حنا

قاضي بداية

3-3

24115

25

أسامة خضور

علي

قاضي بداية

3-3

24115

26

قاسم اليازجي

ابراهيم

قاضي بداية

3-3

24115

27

فادي كحيل

عبد الله

قاضي بداية

3-3

24115

28

محمد اليونس

حسن

قاضي بداية

3-3

24115

29

زياد سلهب

عادل

قاضي بداية

3-3

24115

30

ربا بركات

وجيه

قاضي بداية

3-3

24115

31

أيمن بلال

محمد

قاضي بداية

3-3

24115

32

نزيه عيزوقي

جهاد

قاضي بداية

3-3

24115

33

حاتم يوسف

رئيف

قاضي بداية

3-3

24115

34

حسام سليمان

منير

قاضي بداية

3-3

24115

35

علي المانع

عبد الله

قاضي بداية

3-3

24115

36

نصر السفان

أمين

قاضي بداية

3-3

24115

37

عبد الرحمن الحسن

محمد

قاضي بداية

3-3

24115

38

حسام العزاوي

خلف

قاضي بداية

3-3

24115

39

ليفين شورة

رمضان

قاضي بداية

3-3

24115

40

مرح داود

فتحي

قاضي صلح

4-3

22710

41

فتون خير بك

علي

قاضي صلح

4-3

22710

42

هاني أجرودي

محمد نذير

قاضي صلح

4-3

22710

43

مها الفياض

هاني

قاضي صلح

4-3

22710

44

صقر حسون

نبيه

قاضي صلح

4-3

22710

45

ناجي نخلة

الياس

قاضي صلح

4-3

22710

46

فادي مخول

انطونيوس

قاضي صلح

4-3

22710

47

علي دعيبس

محمد

قاضي صلح

4-3

22710

48

مأمون عطري

أحمد

قاضي صلح

4-3

22710

49

اسماعيل طراب رفاعي

عمر

قاضي صلح

4-3

22710

50

عبد القادر زلط

بشير

قاضي صلح

4-3

22710

51

رانيه حداد

انطونيوس

قاضي صلح

4-3

22710

52

نسرين جليس

عزيز

قاضي صلح

4-3

22710

53

مجدي المحمود

محمد

قاضي صلح

4-3

22710

54

ربا كيلاني

بهاء الدين

قاضي صلح

4-3

22710

55

رشا عسليه

ابراهيم

قاضي صلح

4-3

22710

56

يوسف ميا

أيوب

قاضي صلح

4-3

22710

57

منال بليدي

أحمد

قاضي صلح

4-3

22710

58

علي عبود

محمد

قاضي صلح

4-3

22710

59

إياد عبود

محمد

قاضي صلح

4-3

22710

60

ميرنا علي

محسن

قاضي صلح

4-3

22710

61

حسين المجو

صالح

قاضي صلح

4-3

22710

62

فادي سلمو

روفائيل

قاضي صلح

4-3

22710

63

مجدي العبد

نواف

قاضي صلح

4-3

22710

64

مياده المقداد

عدنان

قاضي صلح

4-3

22710

65

فايز موسى

منصور

قاضي صلح

4-3

22710

 

المادة 2 :

تصرف النفقة الناجمة عن تنفيذ هذا المرسوم من موازنة وزارة العدل .

المادة 3 :

يبلغ هذا المرسوم من يلزم لتنفيذه .

دمشق في 13-5-1437 هـ ، الموافق لـ 22-2-2016