www.parliament.gov.sy

مرسوم تشريعي رقم /26/ للعام 2005
التاريخ-ميلادي: 2005-04-12      التاريخ-هجري: 1326-03-04
نشر بتاريخ: 2005-04-12
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 26 لعام 2005
تعديل المرسوم التشريعي 13 لعام 1974 قانون قمع التهريب

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلى :

المادة  1

يعدل نص الفقرة (آ) من المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 15-2-1974 المعدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم 5 تاريخ 22 - 4 - 2000 وتصبح على النحو الآتي:
"آ- يعتبر عقد التسوية عن جرم التهريب سبباً مخففاً قانونياً يوجب تنزيل العقوبة المانعة للحرية إلى الثلث ولا يتناول هذا التخفيض الغرامة كما يجب إطلاق سراح المخالف بحق "دون كفالة" بقرار من الجهة القضائية الناظرة بالدعوى الجزائية إذا كان موقوفاً لدى القضاء الجزائي.
ولا تسري أحكام هذه الفقرة على المخدرات التي تبقى خاضعة إلى أحكامها الخاصة".

المادة 2

تلغى أحكام المادة رقم 9 من المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 ميلادي.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 4-3-1426 هجري الموافق 12-4-2005 ميلادي
 


رئيس الجمهورية
بشار الأسد

  

mz