قانون رقم /11/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-03-09 التاريخ-هجري: 1933-05-06
نشر بتاريخ: 2012-03-29
القسم: قانون
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور،
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3 / 5 / 1433 ه، الموافق 25 / 3 / 2012 .
يصدر ما يلي:
المادة 1
تصدق الاتفاقيات التالية:
الأولى: اتفاقية وكالة (إيجار) بشأن توكيل حكومة الجمهورية العربية السورية لشراء معدات نيابة عن البنك الإسلامي للتنمية في إطار مشروع محطة كهرباء دير الزور.
الثانية: اتفاقية إيجار بين حكومة الجمهورية العربية السورية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن إيجار معدات لمشروع محطة كهرباء دير الزور.
الثالثة: اتفاقية خدمات بين حكومة الجمهورية العربية السورية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن مشروع محطة كهرباء دير الزور.
بمبلغ /47/ مليون يورو والموقع بتاريخ 31 / 12 / 2011 من قبل السيد وزير المالية نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية والسيد نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية.
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 6 / 5 / 1433 هجري، الموافق لـــ 29 / 3 / 2012 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz