www.parliament.gov.sy

قانون رقم /11/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-03-09      التاريخ-هجري: 1933-05-06
نشر بتاريخ: 2012-03-29
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 11 لعام 2012
تصديق اتفاقيات وكالة إيجار وخدمات بين سوريا والبنك الإسلامي للتنمية

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور،

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3 / 5 / 1433 ه، الموافق 25 / 3 / 2012 .

يصدر ما يلي:

المادة 1

تصدق الاتفاقيات التالية:

الأولى: اتفاقية وكالة (إيجار) بشأن توكيل حكومة الجمهورية العربية السورية لشراء معدات نيابة عن البنك الإسلامي للتنمية في إطار مشروع محطة كهرباء دير الزور.

الثانية: اتفاقية إيجار بين حكومة الجمهورية العربية السورية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن إيجار معدات لمشروع محطة كهرباء دير الزور.

الثالثة: اتفاقية خدمات بين حكومة الجمهورية العربية السورية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن مشروع محطة كهرباء دير الزور.

بمبلغ /47/ مليون يورو والموقع بتاريخ 31 / 12 / 2011 من قبل السيد وزير المالية نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية والسيد نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية.

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في  6 / 5 / 1433 هجري، الموافق لـــ 29 / 3 / 2012 ميلادي.

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz