قانون رقم /9/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-03-06 التاريخ-هجري: 1433-04-12
نشر بتاريخ: 2012-03-06
القسم: قانون
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 / 4 / 1433 ه، الموافق 1 / 3 / 2012 م. يصدر ما يلي:
المادة 1
تصدق اتفاقية التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية الموقعة في دمشق بتاريخ 14 / 7 / 2011 من قبل السيد وزير الإعلام نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية والسيد وزير التجارة الخارجية نيابة عن حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 12 / 4 / 1433 هجري، الموافق لـــ 6 / 3 / 2012 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz