مرسوم تشريعي رقم /8/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-01-11 التاريخ-هجري: 1433-02-16
نشر بتاريخ: 2012-01-11
القسم: مرسوم تشريعي
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:
المادة 1
تضاف إلى المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /75/ تاريخ 23 / 9 / 2010 الفقرة الآتية:
ج- لا تُطبَق الأحكام الواردة في الفقرة /أ/ من هذه المادة على السيارات السياحية الخاصة العاملة على البنزين والمباعة بالمزاد العلني من قبل الجهات الحكومية والتي سنة صنعها دون /2001/ وذات سعة محرك أكبر من /3000/ سم3.
المادة 2
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 16 / 2 / 1433 هجري الموافق 11 / 1 / 2012 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz