www.parliament.gov.sy

مرسوم رقم /113/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-03-13      التاريخ-هجري: 1433-04-19
نشر بتاريخ: 2012-03-13
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم 113لعام 2012

تحديد تاريخ 7-5-2012 موعداً لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الأول لعام 2012

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام المادة 156 من الدستور

وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 101 تاريخ 3-8-2011 وتعديلاته المتضمن قانون الانتخابات العامة

يرسم ما يلي:

المادة  1

يحدد يوم الاثنين الموافق لـ 7-5-2012 م موعداُ لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الأول لعام 2012.

المادة 2

يحدد عدد أعضاء مجلس الشعب المخصص لكل من قطاع العمال والفلاحين وقطاع باقي فئات الشعب في كل من الدوائر الانتخابية كما يلي :

الدائرة الانتخابية

عدد أعضاء الدائرة

العدد المخصص لقطاع العمال والفلاحين

العدد المخصص لقطاع باقي

فئات الشعب

محافظة دمشق

29

10

19

محافظة ريف دمشق

19

10

9

مدينة حلب

20

7

13

مناطق محافظة حلب

32

17

15

محافظة حمص

23

11

12

محافظة حماة

22

13

9

محافظة اللاذقية

17

9

8

محافظة ادلب

18

12

6

محافظة طرطوس

13

6

7

محافظة الرقة

8

4

4

محافظة دير الزور

14

8

6

محافظة الحسكة

14

8

6

محافظة درعا

10

5

5

محافظة السويداء

6

4

2

محافظة القنيطرة

5

3

2

المجموع

250

127

123

 

 

المادة 3

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
دمشق في 19-4-1433 هجري الموافق 13-3- 2012 ميلادي.

 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد
  

 

mz