مرسوم رقم /113/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-03-13 التاريخ-هجري: 1433-04-19
نشر بتاريخ: 2012-03-13
القسم: مرسوم
تحديد تاريخ 7-5-2012 موعداً لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الأول لعام 2012
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام المادة 156 من الدستور
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 101 تاريخ 3-8-2011 وتعديلاته المتضمن قانون الانتخابات العامة
يرسم ما يلي:
المادة 1
يحدد يوم الاثنين الموافق لـ 7-5-2012 م موعداُ لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الأول لعام 2012.
المادة 2
يحدد عدد أعضاء مجلس الشعب المخصص لكل من قطاع العمال والفلاحين وقطاع باقي فئات الشعب في كل من الدوائر الانتخابية كما يلي :
الدائرة الانتخابية |
عدد أعضاء الدائرة |
العدد المخصص لقطاع العمال والفلاحين |
العدد المخصص لقطاع باقي فئات الشعب |
محافظة دمشق |
29 |
10 |
19 |
محافظة ريف دمشق |
19 |
10 |
9 |
مدينة حلب |
20 |
7 |
13 |
مناطق محافظة حلب |
32 |
17 |
15 |
محافظة حمص |
23 |
11 |
12 |
محافظة حماة |
22 |
13 |
9 |
محافظة اللاذقية |
17 |
9 |
8 |
محافظة ادلب |
18 |
12 |
6 |
محافظة طرطوس |
13 |
6 |
7 |
محافظة الرقة |
8 |
4 |
4 |
محافظة دير الزور |
14 |
8 |
6 |
محافظة الحسكة |
14 |
8 |
6 |
محافظة درعا |
10 |
5 |
5 |
محافظة السويداء |
6 |
4 |
2 |
محافظة القنيطرة |
5 |
3 |
2 |
المجموع |
250 |
127 |
123 |
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
دمشق في 19-4-1433 هجري الموافق 13-3- 2012 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz