www.parliament.gov.sy

مرسوم تشريعي رقم /56/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-08-26      التاريخ-هجري: 1433-10-08
نشر بتاريخ: 2012-08-26
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 56 لعام 2012
تعديل على قانون التطوير والاستثمار العقاري

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة 1

يضاف إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري المحدد بالمادة /5/ من القانون رقم /15/ لعام 2008 رئيس هيئة التخطيط الإقليمي.

المادة 2

يضاف إلى عضوية اللجنة الفنية لدى الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري المحددة بالمادة /9/ من القانون رقم /15/ لعام 2008 كل من :

- معاون المدير العام للهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري للشؤون الفنية (نائباً للرئيس).

- ممثل عن هيئة التخطيط الإقليمي بمرتبة مدير.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 8 / 10 / 1433 هجري الموافق 26 / 8 / 2012 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz