www.parliament.gov.sy

مرسوم تشريعي رقم /61/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-09-11      التاريخ-هجري: 1433-10-24
نشر بتاريخ: 2012-09-11
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 61 لعام 2012
تمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي 83 لعام 2011

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة 1

يمدد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /83/ لعام 2011 والقاضي بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والغرامات المترتبة عليهم وكافة الفئات المدينة للمؤسسة والمشمولين بأحكام المرسوم التشريعي المذكور لغاية 30 / 6 / 2013.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 24 / 10 / 1433 هجري الموافق 11 / 9 / 2012 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz