مرسوم تشريعي رقم /61/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-09-11 التاريخ-هجري: 1433-10-24
نشر بتاريخ: 2012-09-11
القسم: مرسوم تشريعي
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:
المادة 1
يمدد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /83/ لعام 2011 والقاضي بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والغرامات المترتبة عليهم وكافة الفئات المدينة للمؤسسة والمشمولين بأحكام المرسوم التشريعي المذكور لغاية 30 / 6 / 2013.
المادة 2
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 24 / 10 / 1433 هجري الموافق 11 / 9 / 2012 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz