مرسوم تشريعي رقم /60/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-09-11 التاريخ-هجري: 1433-10-24
نشر بتاريخ: 2012-09-11
القسم: مرسوم تشريعي
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:
المادة 1
تعفى حكومة جمهورية كوبا من الفوائد المترتبة على أصل الدين البالغ /15795954.70/ دولار أمريكي جرّاء توريد كمية من النفط الخام السوري (ثقيل + خفيف) بموجب العقد رقم 49/92 ورقم 31/92 الموقع بين الشركة السورية للنفط وشركة كوبا ميتا ليس – هافانا مقابل أن تقوم حكومة جمهورية كوبا بتسديد أصل الدين إلى حكومة الجمهورية العربية السورية نقداً/سلعاً أو الاثنين معاً.
المادة 2
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 24 / 10 / 1433 هجري الموافق 11 / 9 / 2012 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz