مرسوم تشريعي رقم /69/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-09-30 التاريخ-هجري: 1433-11-13
نشر بتاريخ: 2012-09-30
القسم: مرسوم تشريعي
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:
المادة 1
تضاف الفقرة التالية إلى المادة /29/ من المرسوم التشريعي رقم /26/ لعام 2007 المعدل بالقانون رقم /20/ لعام 2011:
"د- يجوز منح اللقيط، نسبة الأسرة الحاضنة، بناء على طلب خطي من رب الأسرة، وموافقة اللقيط الذي تجاوز الثامنة عشرة من عمره، وتصحح نسبته في المسكن الخاص به تبعاً لذلك."
المادة 2
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 13 / 11 / 1433 هجري الموافق 30 / 9 / 2012 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz