www.parliament.gov.sy

مرسوم تشريعي رقم /69/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-09-30      التاريخ-هجري: 1433-11-13
نشر بتاريخ: 2012-09-30
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 69 لعام 2012
تعديل على قانون الأحوال المدنية بخصوص اللقيط

 

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة 1

تضاف الفقرة التالية إلى المادة /29/ من المرسوم التشريعي رقم /26/ لعام 2007 المعدل بالقانون رقم /20/ لعام 2011:

"د- يجوز منح اللقيط، نسبة الأسرة الحاضنة، بناء على طلب خطي من رب الأسرة، وموافقة اللقيط الذي تجاوز الثامنة عشرة من عمره، وتصحح نسبته في المسكن الخاص به تبعاً لذلك."

المادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 13 / 11 / 1433 هجري الموافق 30 / 9 / 2012 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz